عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 178)
لا يدخل في الولاية ما يؤول للقاصر من مال بطريق التبرع، إذا اشترط المتبرع ذلك.
Article 178
The guardianship does not include money that goes to the minor through donation, if the donor stipulates this.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
وإذا كان الأصل في الولاية هو شمولها لمال القاصر كله، إلا أن المشروع قضى في المادة (۱۷۸) بإخراج ما ينول للقاصر من مال بطريق التبرع من نطاق الولاية إذا اشترط المتبرع ذلك أخذا بما هو مقرر في التشريع الحالي. ومن الواضح أن هذا الحكم يتفق مع إرادة المتبرع، فقد يرى هو أن يجعل المال الذي تبرع به بمنأى عن ولاية الولي لاعتبارات خاصة، وليس من المصلحة أن يفرض سلطان الولاية على نحو قد يحرم القاصر من تلقي التبرعات.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق