الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 26 يونيو 2026

قرار مجلس الوزراء 4248 لسنة 1998 فى شأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية

المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ⁦۱۹۹۸/۱۲/۱٦⁩

رئيس مجلس الوزراء
قرار رقم 4248 لسنة 1998
فى شأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 223 لسنة 1997 بالتعديل الوزارى؛
وعلى قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 2918، 2919، 2920، 2921، 2922، 2923، 2924، 2925، 2926 لسنة 1998 فى شأن تيسير الحصول على بعض الخدمات الجماهيرية؛
وبناء على ما عرضه وزير الدولة للتنمية الإدارية؛

قـرر:
(المادة الأولى)
تحدد الجداول المرفقة الخدمات الجماهيرية التى يسري عليها هذا القرار.

(المادة الثانية)
يصدر وزير الدولة للتنمية الإدارية نماذج بالمستندات والأوراق المطلوبة والرسوم اللازمة لأداء الخدمات المشار إليها في المادة الأولى وكذا التوقيتات الزمنية التى تؤدى الخدمة خلالها.
ولا يجوز للجهات الإدارية طلب مستندات أخرى أو تحصيل رسوم أو تقاضى مبالغ تحت أى مسمى من المسميات غير الوارد النص عليها فى النماذج المشار إليها، مع الالتزام بأداء الخدمة إلى طالبها فى التوقيت المحدد لها.

(المادة الثالثة)
يلغى كل نص أو حكم يخالف ما تضمنته النماذج المشار إليها وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بها.

(المادة الرابعة)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، ويعمل بالنماذج الصادرة تنفيذا له فى التاريخ المحدد بها.

(المادة الخامسة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 شعبان سنة 1419 هـ
(الموافق 16 ديسمبر سنة 1998 م).

وزارة الدولة للتنمية الإدارية
خطة تطوير الخدمات الجماهيرية
المرحلة الأولى للتطوير ( ٧٠ خدمة )
اعتباراً من ۱۹۹۷/۱۲/۱ حتی ۱۹۹۸/۸/۳۱
وحدات الإدارة المحلية ( ١٤ خدمة )
قرار رئيس مجلس الوزراء ( رقم ۲۹۱۸ / ۱۹۹۸ )
اولا - خدمات تقدمها وحدات الإدارة المحلية بكافة المحافظات :
1 - إصدار تراخيص البناء :
١/١ إصدار تراخيص الإنشاء والتعلية
٢/١ إصدار تراخيص التدعيم والترميم .
۲ - إصدار تراخيص الهدم بحكم محكمة / بقرار هدم .
3 - توصيل المرافق للمباني الجديدة .
٤ الترخيص للمحال الصناعية والتجارية .
5 - الترخيص للمحال العامة ( مقهى - مطعم - فندق ) .
٦ - الترخيص للملاهي غير السياحية .
7 - الترخيص للباعة الجائلين
8 - تراخيص الإشغالات .
9 - تراخيص الإعلانات
۱۰ - التراخيص بإقامة وبناء الجبانات .
ثانيا - خدمات تقدمها وحدات الإدارة المحلية بمحافظتي القاهرة والإسكندرية فقط :
۱ - إصدار شهادة عقارية .
٢ - إيداع أجرة ( سكن / عيادة / مكتب ) .
٣ - سحب الأجرة
استخراج شهادة بالمبالغ المودعة ( من المودع أو المودع إليه ) .
التعليم ( ٨ خدمات )
قرار رئيس مجلس الوزراء ( رقم ۲۹۱۹ / ۱۹۹۸ )
۱ - استخراج بيان نجاح أو رسوب .
۲ - استخراج بيان قيد أو غياب .
3 - استخراج الشهادات الدراسية .
٤ - طلب الالتحاق بمدارس رياض الأطفال ( التعليم الأساسي عام / خاص ) .
5 - طلب التحويل بين المدارس الرسمية
٦ - طلب التحويل من المدارس الخاصة إلى المدارس الرسمية .
7 - طلب التقدم لامتحانات المنازل.
8 - طلب التحاق الطلبة المصريين العائدين من الخارج بالمدارس الرسمية .
الضرائب العقارية ( ٨ خدمات )
قرار رئيس مجلس الوزراء ( رقم ۲۹۲۰ / ۱۹۹۸ ) :
اولا - خدمات تقدمها مديريات ومأموريات الضرائب العقارية بكافة المحافظات :
۱ - خدمة استخراج شهادات الميلاد والوفيات قبل أول يناير ١٩٦٢ :
١/١ استخراج شهادات الميلاد
٢/١ استخراج شهادات الوفاة
۲ - خدمة استخراج الكشوف الرسمية للعقارات المبنية
3 - خدمة استخراج الكشوف الرسمية عن الأطيان الزراعية .
4 - طلب تقدير ضريبة الحوض :
١/٤ خدمة طلب الطعن في تقدير القيمة الإيجارية للأطيان الزراعية .
٢/٤ خدمة طلب التظلم من تقدير القيمة الإيجارية للعقار .
ه - خدمة طلب نقل وتصحيح التكليف :
١/٥ خدمة طلب نقل / تصحيح التكليف للأطيان الزراعية .
٢/٥ خدمة طلب نقل / تصحيح التكليف للعقارات المبنية
6 - خدمة طلب رفع ضريبة الأطيان عن الممول ( أرض تالفة / غير صالحة للزراعة ) وأقيم عليها مباني وما زالت مربوطة بالضريبة .
7 - خدمة طلب رفع الضريبة لخلو العقار .
8 - خدمة طلبات الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية لإقامة حفلات معفاة
ثانيا - خدمات تقدمها دار المحفوظات العمومية وجهاز الميكروفيلم بالنسبة لمحافظة القاهرة وباقي المحافظات :
۱ - استخراج شهادات الميلاد والوفيات قبل أول يناير ١٩٦٢ :
١/١ استخراج شهادات الميلاد
۲/۱ استخراج شهادات الوفاة
٢ - خدمة استخراج الكشوف الرسمية للعقارات المبنية
3 - خدمة استخراج الكشوف الرسمية عن الأطيان الزراعية .
ثالثا - خدمات تقدمها مديريات ومأموريات الضرائب العقارية بجميع المحافظات فيما عدا محافظتي القاهرة والإسكندرية :
1 - إصدار شهادات عقارية ( كشف رسمي ) .
٢ - إيداع أجرة ( سكن / عيادة / مكتب ) .
٣ - سحب الأجرة .
٤ - استخراج شهادة بالمبالغ المودعة من المودع أو المودع إليه ( من حساب الممولين ) .
التجارة والتموين (۷) خدمات ) :
قرار رئيس مجلس الوزراء ) رقم ۲۹۲۱ / ۱۹۹۸ ) :
۱ - استخراج بطاقة التموين لأول مرة .
۲ - فصل بطاقة تموينية للطلاق أو الزواج .
3 - تحويل بطاقة من بقال إلى بقال في نفس المنطقة أو المكتب .
4 - تحويل بطاقة تموينية من مكتب إلى مكتب داخل أو خارج المحافظة .
ه - استخراج بطاقة تموينية بدل فاقد / تالف .
٦ - إضافة أفراد بطاقة تموينية غير المواليد .
7 - الترخيص بإنشاء وتشغيل مخبز .
الشئون الاجتماعية ( ٦) خدمات ) :
قرار رئيس مجلس الوزراء ) رقم ۲۹۲۲ / ۱۹۹۸ ) :
۱ - طلب صرف معاش ضمانی
۲ - طلب صرف مساعدة شهرية .
3 - طلب صرف مساعدة دفعة واحدة .
٤ - طلب منح شهادات التأهيل الاجتماعي للمعوقين .
ه - طلب صرف أجهزة تعويضية .
٦ - طلب استخراج تراخيص حضانة ( أفراد ) .
القوى العاملة والهجرة ( ٥ خدمات ) :
قرار رئيس مجلس الوزراء ) رقم ۲۹۲۳ / ۱۹۹۸ ) :
۱ - التصديق على عقود العمل بالخارج .
۲ - استخراج شهادة قيد عامل فني وعامل غير فني .
3 - تلقى طلبات الخريجين من حملة المؤهلات العليا وفوق المتوسطة والمتوسطة الفنية وإحالتها إلى وزارة القوى العاملة .
4 - استخراج شهادة قيد الحاصلين على مؤهلات .
ه - إصدار وتجديد تراخيص العمل للأجانب .
الزراعة واستصلاح الأراضي (۹) خدمات ) :
قرار رئيس مجلس الوزراء ( رقم ٢٩٢٤ / ١٩٩٨ ) :
أولا - خدمات تقدمها الوحدات البيطرية بكافة المحافظات :
1 - خدمة علاج وتحصين الحيوانات والدواجن .
٢ - خدمة طلب التأمين على الماشية
3 - خدمة ذبح الحيوانات والكشف على اللحوم بالمجازر .
ثانيا - خدمات تقدمها مديريات الزراعة بالمحافظات :
۱ - خدمة إصدار بطاقة حيازة زراعية .
۲ - خدمة طلب نقل حيازة زراعية .
3 - خدمة استخراج تراخيص الاتجار في الأسمدة والمخصبات الزراعية .
٤ - خدمة استخراج تراخيص الاتجار في مبيدات الآفات الزراعية .
خدمة استخراج تراخيص الاتجار في الأعلاف ومواد العلف . ه
5 - خدمة استخراج تراخيص مشاتل الفاكهة .
الصحة والسكان (۸) خدمات ) :
قرار رئيس مجلس الوزراء ( رقم ٢٩٢٥ / ١٩٩٨ ) :
اولا - خدمات تقدمها مديريات الشئون الصحية بالمحافظات :
مكاتب الصحة :
۱ - استخراج شهادة الميلاد
۲ - استخراج شهادة ميلاد لساقط القيد ) خلال السنة الأولى من الميلاد ) .
مراكز التطعيم الدولية :
3 - استخراج شهادة تطعيم دولية .
المستشفيات - المجموعات الصحية والوحدات الصحية الريفية - المراكز الصحية بالحضر - ومراكز رعاية الأمومة والطفولة :
٤ - وضع القواعد النموذجية لتطوير إجراءات خدمة استقبال المرضى والكشف الطبي عليهم وصرف الأدوية لهم .
ه - وضع القواعد النموذجية لتطوير إجراءات خدمة استقبال المرضى والكشف الطبي عليهم وصرف الأدوية لهم ( مستشفى حميات العباسية ) .
المناطق الطبية :
٦ - طلب ترخيص عيادات طبية خاصة / مشتركة / أسنان .
7 - طلب ترخيص محلات تجهيز وبيع النظارات الطبية
ثانيا - خدمات تقدم مركزيا بالقاهرة ) وزارة الصحة والسكان ) :
8 - طلب ترخيص بمعمل أو مصنع أسنان .
الأحوال المدنية ( ٥ خدمات ) :
قرار رئيس مجلس الوزراء ) رقم ٢٩٢٦ / ١٩٩٨ ) :
خدمات تقدمها مصلحة الأحوال المدنية ومكاتب السجل المدنى بكافة المحافظات :
۱ - خدمة طلب استخراج صورة قيد أو وثيقة أو مستند :
۱/۱ استخراج صورة قيد من ( الميلاد ) .
۲/۱ استخراج صورة قيد من ( الزواج ) .
٣/١ استخراج صورة قيد من ( الطلاق ) .
٤/١ استخراج صورة قيد من ( الوفاة ) .
۲ ، ۳ - خدمة طلب استخراج بطاقة شخصية / عائلية للمواطن داخل وخارج جمهورية مصر العربية :
١/٢ طلب استخراج بطاقة شخصية
٢/٢ طلب استخراج بطاقة عائلية
3 - خدمة طلب تغيير بيانات بالبطاقة ( حذف / إضافة ) :
١/٣ طلب تغيير بيانات بالبطاقة ( الوظيفة أو المهنة ) .
٢/٣ طلب تغيير بيانات بالبطاقة (محل الإقامة)
4 - خدمة إصدار البطاقة الشخصية طبقا للرقم القومي .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق