عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 179)
يقوم الولي على رعاية أموال القاصر والمحافظة عليها، وله إدارتها وولاية التصرف فيها، بما يُحقق مصلحة القاصر، مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا القانون.
Article 179
The guardian is responsible for the care and preservation of the minor’s funds, and has the authority to manage and dispose of them in a manner that serves the minor’s best interests, while observing the provisions stipulated in this law.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
وتضمنت المادة (۱۷۹) واجبات الولي وسلطته، فتورد قاعدة عامة مؤداها أن الولي يقوم على رعاية أموال القاصر، والمحافظة عليها، وأن له - نظرا لافتراض وفرة الشفقة فيه - إدارة هذه الأموال والتصرف فيها بما يحقق مصلحة القاصر، مع مراعاة الأحكام المقررة في القانون.
وقد أريد من هذا التحفظ الأخير الإشارة إلى الإجراءات والقيود التي فرضها هذا المشروع، فيما يتعلق بمباشرة سلطات الولي في بعض الحدود.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق