الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 26 يونيو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 202 : ما يشترط في الوصي

 عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 202)
يشترط في الوصي أن يكون عدلاً كفئاً ذا أهلية كاملة، ولا يجوز أن يعين وصياً كل من:
1. المحكوم عليه في جريمة من الجرائم المخلة بالآداب، أو الماسة بالشرف أو النزاهة، ولكن إذا مضت على تنفيذ العقوبة مدة تزيد على خمس سنوات جاز للمحكمة عند الضرورة التجاوز عن هذا الشرط.
2 - من حكم عليه بجريمة كانت تقتضي قانونا سلب ولايته على نفس القاصر؛ لو أنه كان في ولايته.
3 - من كان مشهوراً بسوء السيرة، أو من ليست له وسيله مشروعة للعيش.
٤. المحكوم بإفلاسه إلى أن يحكم برد اعتباره.
ه - من سبق أن سلبت ولايته، أو عزل من الوصاية على قاصر آخر.
٦- من قرر الأب قبل وفاته حرمانه من التعيين متى بني هذا الحرمان على أسباب قوية ترى المحكمة بعد تحقيقها أنها تبرر ذلك، ويثبت الحرمان بورقة رسمية أو عرفية مصدق على إمضاء الأب فيها، أو مكتوبة بخطه وموقعة بإمضائه.
7 - من كان بينه هو أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه وبين القاصر خلاف عائلي أو نزاع قضائي يُخشى منه على مصلحة القاصر.
ويجب في كل حال أن يكون الوصي من طائفة القاصر فإن لم يكن فمن أهل مذهبه وإلا فمن أهل دينه.
Article 202
The guardian must be just, competent, and of full legal capacity. The following may not be appointed as guardians:
1. The person convicted of a crime that violates morals, or that affects honor or integrity, but if more than five years have passed since the execution of the sentence, the court may, when necessary, waive this condition.
2 - Whoever is convicted of a crime that would legally require the removal of his guardianship over the same minor, if he had been under his guardianship.
3 - Those who are known for their bad reputation, or who do not have a legitimate means of livelihood.
4. The person declared bankrupt until he is ordered to be rehabilitated.
5 - Anyone who has previously had their guardianship revoked, or has been removed from guardianship of another minor.
6- If the father decides before his death to deprive him of appointment, provided that this deprivation is based on strong reasons which the court, after investigating them, deems justifiable, and the deprivation is proven by an official or customary document in which the father’s signature is certified, or written in his handwriting and signed by him.
7 - If there is a family dispute or legal conflict between him, or one of his ascendants, descendants, or spouse, and the minor that is feared to be detrimental to the minor's interests.
In all cases, the guardian must be from the same sect as the minor, or if not, from the same sect, or if not, from the same religion.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ضمن المشروع في هذا الباب، الذي قسم إلى ثلاثة فصول: الفصل الأول: تضمن الأحكام المتعلقة بتعيين الوصي والفصل الثاني واجبات الوصي والفصل الثالث: انتهاء الوصاية.
الفصل الأول: تعيين الأوصياء
لا تقتصر النصوص التي تضمنها المشروع تحت عنوان تعيين الأوصياء على شروط التعيين، ولكنها تتناول بيان أنواع الوصاية فيما يتعلق بنطاق العمل الذي يناط بالوصي وهي لذلك تعرض لحالة تعدد الأوصياء، وحالة الوصي الخاص، والوصي المؤقت، ووصي الخصومة.
وتم تنظيم ذلك في عدد إحدى عشرة مادة، على النحو الآتي:
تضمنت المادة (۲۰۲) تعيين الأوصياء، والشروط التي يجب توافرها في الوصي، ويُراعى أن هذه الشروط تسري في شأن كافة الأوصياء، فإذا تخلفت تلك الشروط انتفت أهلية الموصي لتولى شئون الوصاية، ويستوي في ذلك أن يكون هذا التخلف واقعاً عند ابتداء الوصاية، أو بعد تقرير قيامها، ويشترط في الوصي - بوجه عام - توافر العدالة والكفاية، وكمال الأهلية، والمفهوم من اصطلاح الكفاية أن يكون الوصي أهلا للقيام على شئون القاصر بخصوصها.
وقد عقب النص على القاعدة العامة بإيراد تطبيقات ساقها انطوت جميعا على قرائن قاطعة تحول دون توليه الوصي، فلم يجز أن يعين وصيا المحكوم عليه في جريمة من الجرائم المخلة بالآداب أو الماسة بالشرف أو النزاهة لانتفاء العدالة أو الكفاءة، وأجازت المادة للمحكمة أن تتغاضى عن هذا الشرط إن مرت على العقوبة مدة تزيد عن خمس سنوات إن كان هناك ضرورة تقدرها.
وقد ربي أن في إطلاق هذا الحكم ما قد يحول دون تعيين وصي ممن تربطهم بالقاصر روابط القربي، ويغلب فيهم البر به. ولذلك أجيز - استثناء - نزولاً على حكم الضرورات التجاوز عن هذا الشرط إذا كانت قد مضت على تنفيذ العقوبة مدة تزيد على خمس سنوات. وتماشيا مع المبدأ نفسه نص على عدم جواز تولية من يحكم عليه الجريمة كانت تقتضي قانونا سلب ولايته على نفس القاصر لو أنه كان في ولايته.
ووجه هذا الحكم أن قيام هذه الحالة قد يكون سببا من أسباب سقوط ولاية الأب أو الجد على النحو الذي تقدم تفصيله في شأن الولي، ويتصل بذلك أيضًا عدم جواز تولية من كان مشهورا بوء السيرة أو من لم يكن له وسيلة مشروعة للعيش؛ نظرًا لانتفاء العدالة أو الكفاءة على حسب الأحوال، وقد نص كذلك على عدم جواز تولية المحكوم بإفلاسه، إلى أن يحكم برد اعتباره؛ لأن الحكم بالإفلاس يستتبع الحد من الأهلية، فضلاً عن أن تولية المفلس قد تفضي إلى تعريض مال القاصر للخطر بسبب ارتباك أحوال وصيه أو ملاحقة الدائنين له. 
ونص أيضا على عدم جواز تولية من سبق أن سلبت ولايته أو عزل من الوصاية على قاصر آخر؛ لأن انتفاء الصلاحية غير قابل للتجزئة والتفاوت باختلاف الحالات كما نص على عدم جواز تولية من قرر الأب - قبل وفاته - حرمانه من أن يكون وصيا؛ لأن الأب أعلم بمصالح ولده، على أنه يشترط في هذه الحالة أن يبني الحرمان على أسباب قوية ترى المحكمة بعد تحقيقها أنها تبرر ذلك دفعا لإساءة استعمال الحق واقتداء بالمادة (۲۷) من قانون أحكام الوقف، كما يشترط أن يكون الحرمان ثابتا بورقة رسمية أو عرفية مصدق على إمضاء الأب فيها، أو مكتوبة بخطه، وموقعة بإمضائه.
كما نص على عدم جواز إسناد الوصاية إلى من يوجد بينه هو أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه وبين القاصر نزاع قضائي، أو إلى من يكون بينه وبين القاصر أو عائلته عداوة، إذا كان في ذلك كله ما يخشى منه على مصلحة القاصر. وعلة الحرمان في هذه الحالة هي الإشفاق من تعريض مصلحة القاصر للخطر بسبب تعارضها مع مصالح من يُرشح للوصاية أو بسبب التثبت من أن قيام العداوة لا يؤمن معه رعاية هذه المصلحة. فإن اتضح مثلاً أن النزاع القضائي ليس من شأنه أن يعرض مصالح القاصر للخطر، وتوافرت فيمن يرشح للوصاية سائر أسباب الصلاحية جاز تعيينه وصيا، مع نصب وصي آخر للخصومة.
وتضمنت المادة في فقرتها الأخيرة حكماً بأن الوصي يجب أن يكون من طائفة القاصر، فإن لم يكن، فمن أهل مذهبه وإلا، فمن أهل دينه، فعلى سبيل المثال إن كان القاصر قبطيا أرثوذكسيا، فيتعين أن يكون الوصي كذلك، فإن لم يكن، فمن أهل مذهبه الأرثوذكسي، فإن لم تتوافر الصلاحية في أحد المنتمين لهذا المذهب، فمن أهل ديانته وهي المسيحية، وذلك كضمانة لشقفة الوصي على القاصر.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق