الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 20 يونيو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 174 : عقاب الحاضن الحائل دون الرؤية أو الاستزارة

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 174)
مع مراعاة أحكام المادتين (١٤٣ ، ١٤٩) من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستزارة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة.
وفي حالة العود تضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

Article 174
Subject to the provisions of Articles (143, 149) of this Law, any custodian who prevents the person entitled to visitation or access from exercising his right without an excuse accepted by the court shall be punished with a fine of not less than one thousand pounds and not more than five thousand pounds.
In case of recidivism, the fine stipulated in the previous paragraph shall be doubled.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وأفردت المواد (۱۷۰ ، ۱۷۱ ، ۱۷۲ ، ۱۷۳ ، 174 ، 175 من القانون جرائم وعقوبات تتعلق بمن يخالف بعض أحكام هذا القانون.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق