عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 209)
يجوز للمحكمة أن تُقيم وصي خصومة، ولو لم يكن للقاصر مال.
Article 209
The court may appoint a guardian for litigation, even if the minor has no money.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
وتضمنت المادة (۲۰۹) أنه يجوز للمحكمة أن تقيم وصي خصومة، ولو لم يكن للقاصر مال، وقد روعي في ذلك أن تعيين وصي الخصومة قد يكون ضرورة لا غنى عنها لحماية مصالح القاصر.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق