الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 17 يونيو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 144 : الرؤية إلكترونيًا واستبدالها بالرؤية المباشرة

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 144)
مع مراعاة أحكام المواد السابقة يجوز طلب الحكم بالرؤية إلكترونيًا ابتداء، كما يجوز طلب استبدال الرؤية الإلكترونية بالرؤية المباشرة والعكس أو بالتناوب، ويكون ذلك بقرار من رئيس بمحكمة الأسرة بوصفه قاضيًا للأمور الوقتية، بعد سماع أقوال ذوي الشأن.
ويصدر بتنظيم الرؤية الإلكترونية قرار من وزير العدل.

Article 144
Subject to the provisions of the preceding articles, it is permissible to request an electronic vision  order initially, and it is also permissible to request the replacement of electronic vision with direct visitation and vice versa or alternately, and this shall be by decision of the head of the Family Court in his capacity as a judge of temporary matters, after hearing the statements of the concerned parties. 
The regulation of electronic vision shall be issued by a decision of the Minister of Justice.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
تضمنت المادة (١٤٤) حكماً بشأن جواز طلب الحق في الرؤية مباشرة أو إلكترونيا إذا كانت ظروف خاصة بالحاضن أو المحضون أو صاحب الحق في الرؤية تحول دون الرؤية المباشرة، كما يجوز طلب استبدال الرؤية الإلكترونية بالرؤية المباشرة والعكس أو بالتناوب بين الرؤية المباشرة والرؤية الإلكترونية، وذلك بقرار من رئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاض للأمور الوقتية، وفق قواعد ينظمها قرار من وزير العدل.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق