عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 84)
يجب على الزوج الذي يريد طلاق زوجته ولم يمض على زواجهما ثلاث سنوات من تاريخ العقد أن يطلب من رئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور الوقتية التابع لها مسكن الزوجية أو محل إقامتها إن كانت لا تقيم فيه استكمال إجراءات الطلاق، ويُرفق بالطلب وثيقة الزواج وصور من بطاقة الرقم القومي للزوجين وشهادات ميلاد أولادهما إن وجدوا.
وعلى القاضي استدعاء الزوجين للوقوف على سبب الخلاف ومحاولة الإصلاح بينهما، فإذا لم تحضر الزوجة رغم إعلانها، اعتبر ذلك رفضًا منها للصلح، وإذا لم يحضر الزوج في الجلسة المحددة اعتبر ذلك تراجعاً منه عن طلب الطلاق.
وعلى القاضي أن يجرى مناقشة الطرفين في غرفة مشورة وله الاستعانة إن وجد لذلك مقتضى بأحد رجال الدين من إحدى الجهات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل وذلك للمساهمة في السعي للإصلاح بين الزوجين.
فإذا تم الصلح فعلى القاضي إثبات ذلك بمحضر الجلسة ويوقع الزوجان عليه.
فإذا تعذر الصلح بين الزوجين وأصر الزوج على إيقاع الطلاق أثبت القاضي ذلك في محضر الجلسة ويقرر للزوج بإيقاع الطلاق لدى المأذون أو الموثق المختص.
وعلى المأذون أو الموثق قبل الشروع في اتخاذ إجراءات توثيق الطلاق الذي لم يمض على الزوجية فيه ثلاث سنوات أن يطلب من الزوج شهادة باستكمال إجراءات الطلاق لإرفاقها بإشهاد الطلاق.
كما يجب على الزوجة التي ترغب في إقامة دعوى تطليق للخلع من زوجها ولم يمض على زواجهما ثلاث سنوات من تاريخ العقد أن تطلب من رئيس محكمة الأسرة التابع لها مسكن الزوجية أو محل إقامتها إن كانت لا تقيم فيه الإذن لها بإقامة الدعوى ويرفق بطلبها وثيقة زواجهما، وعلى القاضي استدعاء الزوجين للوقوف على أسباب الخلاف ومحاولة الصلح بينهما، فإذا لم يحضر الزوج رغم إعلانه اعتبر ذلك رفضًا منه للصلح، وإذا لم تحضر الزوجة اعتبر ذلك تراجعا منها عن إقامة دعوى التطليق للخلع.
وعلى القاضي تطبيق أحكام الفقرتين (٣، ٤) من هذه المادة.
فإذا تعذر الإصلاح وأصرت الزوجة على طلب التطليق أثبت القاضي ذلك بمحضر الجلسة ويأذن للزوجة بإقامة دعواها.
وعلى المحكمة قبل نظر دعوى الخلع أن تكلف الزوجة بتقديم ما يفيد قيامها بالإجراءات السابقة، وإلا كانت دعواها غير مقبولة.
Article 84
A husband who wants to divorce his wife and has not been married for three years from the date of the contract must request the head of the Family Court, in his capacity as a judge of urgent matters, to complete the divorce procedures in the marital residence or her place of residence if she does not reside there. The request must be accompanied by the marriage certificate, copies of the national identity cards of the spouses, and the birth certificates of their children, if any.
The judge must summon the couple to determine the cause of the dispute and attempt to reconcile them. If the wife does not attend despite being notified, this is considered a refusal on her part to reconcile. If the husband does not attend the scheduled session, this is considered a withdrawal on his part from the request for divorce.
The judge must hold a discussion between the two parties in a consultation room and may seek assistance, if necessary, from a religious figure from one of the official bodies designated by a decision of the Minister of Justice, in order to contribute to the effort to reconcile the spouses.
If a reconciliation is reached, the judge must record it in the minutes of the session, and the spouses must sign it.
If reconciliation between the spouses proves impossible and the husband insists on pronouncing the divorce, the judge shall record this in the minutes of the session and decide for the husband to pronounce the divorce before the authorized official or the competent notary.
Before proceeding with the documentation of a divorce in which the marriage has not lasted three years, the marriage officiant or notary must request from the husband a certificate of completion of the divorce procedures to be attached to the divorce certificate.
A wife who wishes to file for divorce by khula from her husband, and three years have not passed since their marriage contract, must request permission from the head of the Family Court to which the marital residence or her place of residence is affiliated if she does not reside there, to file for divorce by khula. She must attach their marriage certificate to her request. The judge must summon the spouses to ascertain the reasons for the dispute and attempt reconciliation between them. If the husband does not appear despite being notified, this is considered a refusal by him to reconcile. If the wife does not appear, this is considered a withdrawal by her from filing for divorce by khula.
The judge shall apply the provisions of paragraphs (3, 4) of this article.
If reconciliation proves impossible and the wife insists on requesting a divorce, the judge shall record this in the minutes of the session and authorize the wife to file her lawsuit.
Before considering a divorce case, the court must require the wife to provide proof that she has carried out the previous procedures, otherwise her case will not be accepted.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
تضمنت المادة (٨٤) نصاً يتعلق بوضع نظام خاص الغرض منه الحد من ارتفاع نسبة الطلاق بين المتزوجين حديثاً، والتي أثبتتها الإحصائيات المعتمدة من الجهات الرسمية، واستلزمت أن يطلب من يريد طلاق زوجته، ولم يمض على زواجه ثلاث سنوات من تاريخ العقد من رئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية التابع لها مسكن الزوجية أو محل إقامة الزوجة إن كانت لا تقيم فيه استكمال إجراءات الطلاق على أن يرفق بطلبه وثيقة الزواج وصور من بطاقة الرقم القومي للزوجين وشهادات ميلاد أولادهما إن وجدوا، والسند الشرعي لهذا القيد هو مراعاة جلال عقد الزواج، قال تعالى: "وَأَخَذَنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غليظا" عهدًا مؤكدًا شديدًا.
وقد حرصت الشريعة الإسلامية على وضع وسائل وإجراءات تعطي دائما للحياة الزوجية فرصة جديدة، قال تعالى: "وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا"، مما مفاده أن الشرع الشريف وضع قيودا لإيقاع الطلاق طالما كان هناك أمل في الإصلاح.
ولا يخفى أن السنوات الأولى من حياة الزوجين غالبا ما تشوبها بعض الخلاف حتى يتعرف كل طرف على طباع وشخصية الطرف الآخر، فإذا تخليا عن الحكمة والصبر، وتم الطلاق، فإن ذلك يترتب عليه أضرار نفسية ومالية لهما، علاوة على أثره على أولادها إن وجدوا وهم ما زالوا أطفالاً يتم حرمانهم من الحياة في كنف أبويهم علاوة على المشكلات الناجمة عن ارتباط المطلقين بزواج جديد.
فإذا ما تدخل ولي الأمر لوضع قيود وضوابط مناسبة للحد من الطلاق كان ذلك متسقا مع الشرع من جهتين
أولهما: إعمال القاعدة الشرعية التي تقرر بأن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة."
ثانيهما: أن الأصل في الطلاق هو الحظر، لذا شرع الله الإصلاح واضعا أحكاما لنشوز الزوجة ونشوز الزوج وثمن ذلك بقوله تعالى "فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاُ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ"، وقال . صلى الله عليه وسلم - لزيد حينما اشتكى زوجته أمسك عليك زوجك، واتق الله " ولذلك يشرع لولي الأمر بما أنيط به من تحقيق مصلحة الأسرة، تقييد إيقاع الطلاق في الأعوام الثلاثة الأولى للزواج بحيث يجب الرجوع إلى القاضي قبل الإذن بالطلاق ليسعى للإصلاح بين الزوجين، وليس في ذلك تعد على الحق في معالم الطلاق أو إلغاء له، بل إجراء اقتضته المصلحة.
وقد تضمنت المادة ذلك الأمر سواء بتدخل القاضي بنفسه لمحاولة الإصلاح بين الزوجين أو الاستعانة بأحد رجال الدين، وفي جميع الأحوال يثبت القاضي في محضره ما تم سواء بالصلح أو العجز عن الإصلاح، وفي الحالة الأخيرة يأذن للزوج بالطلاق
ولا يجوز للمأذون أو الموثق توثيق الطلاق إلا بعد تقديم شهادة باستكمال إجراءات الطلاق ترفق بإشهاد الطلاق.
واتساقا مع الاتجاه في وضع حلول وقواعد للحد من حالات الطلاق سيما بالنسبة لمن لم يمض على زواجهم فترة طويلة من الزمن رئي إلزام الزوجة التي لم يمض على زواجها ثلاث سنوات من تاريخ العقد إن أرادت أن تقيم دعوى خلع من زوجها أن تطلب الإذن لها بذلك من قاضي الأمور الوقتية التابع له مسكن الزوجية أو المسكن الذي تقيم فيه إن لم يكن لها إقامة في مسكن الزوجية، وعلى القاضي اتباع ذات الخطوات السابق الإشارة إليها إذا كان طلب الطلاق من الزواج، وذلك بغرض بذل الجهد اللازم المحاولة الإصلاح بين الزوجين، فإذا تعذر الصلح أذن لها القاضي بإقامة دعواها، وعلى محكمة الموضوع التيقن من اتخاذها الإجراءات المشار إليها وإلا كانت دعواها غير مقبولة.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق