الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 4 يونيو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 85 : التفريق لإسلام الزوجة غير المسلمة

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 85)
غير المسلمة المتزوجة بغير المسلم إذا أسلمت عرض الإسلام على زوجها فإن أسلم فزواجهما باق دون عقد جديد وإن أبى فرقت بينهما المحكمة بطلقة بائنة.

Article 85
If a non-Muslim woman married to a non-Muslim converts to Islam, she presents Islam to her husband. If he converts, their marriage remains valid without a new contract. If he refuses, the court separates them with an irrevocable divorce.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (85) على حرمة زواج المسلمة بغير المسلم، فإذا أسلمت غير المسلمة، وتمسك زوجها بديانته وجب التفريق بينهما بطلقة بائنة، وهو ورد حكمه بالقرآن، وانعقد إليه إجماع الفقهاء وهو أمر متعلق بالنظام العام وفق ما قضى به فقهاء النقض في الطعن ٣٧ لسنة ٣٢ ق. جلسة ١٩٦٥/٤/٢١).

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق