الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 16 يونيو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 130 : تهيئة المطلق مسكن للحضانة

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 130)
على المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته بائنا ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإن لم يفعل خلال مدة الحضانة استمروا في شغل مسكن الزوجية دونه، فإن كان المسكن مملوكاً للحاضنة استمروا فيه واستحقت أجر مسكن حضانة.
وإن كان مسكن الحضانة ملكية مشتركة بين والد المحضونين والحاضنة، استمروا فيه دونه واستحقت الحاضنة أجر مسكن يقاس على أجرة المثل وبما يعادل قيمة حصتها في الملكية، فإن كان المسكن مؤجرا التزم والد المحضونين بأداء قيمته الإيجارية، فإن امتنع عن السداد ألزمته المحكمة أجر هذا المسكن.
وتخير المحكمة الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يُقدر أجر مسكن مناسب لها وللمحضونين فإذا اختارت الأجر عُد ذلك ملزما لمن يليها من حاضنات.
وللمطلق خلال مدة الحضانة أن يهيئ مسكنا آخر للحضانة غير مسكن الزوجية، ويدعو الحاضنة للانتقال إليه، فإن رفضت عرض الأمر على المحكمة للنظر في ذلك، وعلى المحكمة بعد التحقق . بأي وسيلة تراها من أن المسكن مناسب مكانًا وإعدادًا وسعة، أن تعرض أمر الانتقال إليه على الحاضنة، فإن رفضت ألزمتها المحكمة بتسليم مسكن الزوجية للمطلق، وقدرت لها أجر مسكن حضانة، وإن قبلت ألزمت المطلق بسداد أجر المسكن المهيأ إن كان مؤجراً.
وإن كان للحاضنة مسكن آخر لها حق الإقامة فيه قانوناً، سقط حقها في الاستقلال بمسكن الزوجية ولها أن تتقاضي أجر مسكن حضانة.

Article 130
The divorced man must provide his young children from his irrevocably divorced wife and their custodian with a suitable independent residence. If he does not do so during the custody period, they will continue to occupy the marital residence without him. If the residence is owned by the custodian, they will continue to occupy it and she is entitled to a residence allowance for custody.
If the custodial residence is jointly owned by the father of the children and the custodian, they continue to live in it without him, and the custodian is entitled to a housing allowance calculated based on the fair market rent and equivalent to the value of her share in the ownership. If the residence is rented, the father of the children is obligated to pay its rental value. If he refuses to pay, the court obligates him to pay the rent for this residence.
The court gives the custodian the choice between remaining in the marital home or having a suitable housing allowance provided for her and the children under her care. If she chooses the allowance, this becomes binding on the next custodians.
During the custody period, the divorced father may provide alternative accommodation for the child, separate from the marital home, and invite the custodial parent to move there. If she refuses, the matter will be referred to the court for consideration. After verifying, by any means it deems appropriate, that the accommodation is suitable in terms of location, facilities, and spaciousness, the court will present the matter of moving to the custodial parent. If she refuses, the court will compel her to hand over the marital home to the divorced father and will determine the cost of accommodation for the child. If she accepts, the court will compel the divorced father to pay the rent for the provided accommodation, if it is rented.
If the custodian has another residence in which she has the legal right to reside, her right to independence in the marital residence is forfeited, and she is entitled to receive a residence allowance for custodianship.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وتضمنت المادة (۱۳۰) حكماً بشأن مسكن الحضانة، فألزمت الزوج المطلق أنه يهيئ لصغاره من مطلقته بالناً الحاضنة لهم المسكن المناسب، فإن لم يفعل خلال مدة الحضانة استمروا في شغل مسكن الزوجية دون المطلق، فإن كان المسكن مملوكاً للحاضنة استمروا في شغل المسكن على أن تستحق المطلقة أجر مسكن حضانة.
ونصت الفقرة الثانية على حكم بشأن الملكية المشتركة بين الحاضنة والمطلق استمروا فيه، ولها أن تتقاضى أجر مسكن يكافئ حصتها المشتركة في هذا المسكن، فإن كان المسكن مؤجراً، التزم المطلق بأن يؤدي للحاضنة أجرة هذا المسكن، فإن لم يفعل قدرت المحكمة للحاضنة أجر مسكن حضانة يعادل تلك القيمة الإيجارية. 
ونصت الفقرة الثالثة على أن المحكمة تخير الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب، وهذا الخيار يثبت للحاضنة دون المطلق، سواء كان المسكن مؤجراً أو غير مؤجر وهذا التخيير جائز في أي وقت ولا مانع من الاتفاق على ذلك بين المطلق والحاضنة دون اللجوء للقضاء واختيار الحاضنة الأولى لغرض أجر المسكن ملزم لمن يليها في الحضانة.
وأجازت الفقرة الرابعة للمطلق خلال فترة الحضانة أن يهيئ مسكناً آخر للحضانة خلاف مسكن الزوجية، ويدعو الحاضنة للانتقال إليه، فإن رفضت عرض الأمر على المحكمة للنظر في ذلك، وعلى المحكمة بعد أن تتحقق بأي وسيلة تراها من مناسبة هذا المسكن من ناحية إعداده وسعته ومكانه أن تعرض الأمر على الحاضنة، وتطالبها بالانتقال إليه، فإن رفضت ألزمتها بتسليم مسكن الزوجية للمطلق، وتقدر لها أجر مسكن حضانة، فإن قبلت الانتقال، وكان المسكن البديل مؤجراً ألزمت المطلق بسداد أجرة هذا المسكن.
وأجازت الفقرة الخامسة إن كان للمطلقة الحاضنة مسكن آخر لها حق الإقامة فيه قانوناً سقط حقها في الاستقلال بمسكن الزوجية، ولها أن تتقاضي أجر مسكن حضانة.
وقد راعت المادة حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (٥) لسنة ٨ ق "دستورية" بجلسة ۱۹۹٦/١/٦ بعدم دستورية المادة (۱۸) مكررا ثالثًا المضافة بالقانون رقم (۱۰۰) لسنة ١٩٨٥ بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية، فيما تضمنته من: أولاً: إلزامها المطلق بتهيئة مسكن مناسب لصغاره من مطلقته وحاضنتهم، ولو كان لهم مال حاضر يكفي لسكناهم، أو كان لحاضنتهم مسكن تقيم فيه مؤجرا كان أم غير مؤجر ثانيًا: تقييدها حق المطلق، إذا كان مسكن الزوجية مؤجرا، بأن يكون إعداده مسكنا مناسبا لصغاره من مطلقته وحاضنتهم، واقعا خلال فترة زمنية لا يتعداها، نهايتها عدة مطلقته.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق