الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 16 يونيو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 129 : تعريف مسكن الزوجية

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 129)
مسكن الزوجية هو آخر مسكن أعده الزوج لزوجته سواء بنفسه أو بواسطة غيره للسكنى فيه معاً أثناء الزواج مستوفياً للمرافق والمنقولات والأدوات خاليا من سكنى الغير وفي مكان آمن تأمن فيه على نفسها ومالها سواء كان قد أقاما فيه أم لا، ولا يعد السكن الإداري أو المسكن الذي أعدته الزوجة في حكم مسكن الزوجية.

Article 129
The marital residence is the last dwelling prepared by the husband for his wife, whether by himself or through someone else, for them to live in together during the marriage, complete with facilities, movables and tools, free from the residence of others, and in a safe place where she feels secure about herself and her money, whether they have lived in it or not. Administrative housing or the dwelling prepared by the wife is not considered to be the marital residence.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وتضمنت المادة (۱۲۹) تعريفاً لمسكن الزوجية الذي يمكن أن يكون مسكناً للحضانة بأنه آخر مسكن أعده الزوج لزوجته سواء بنفسه أو بواسطة غيره للقرار فيه معاً أثناء الزواج مستوفياً للمرافق والمنقولات والأدوات خالياً من سكنى الغير، وفي مكان آمن تأمن فيه الزوجة على نفسها ومالها، سواء كان المسكن قد أقام فيه مع زوجته أم لا، ولا يُعد السكن الإداري في حكم مسكن الزوجية لكونه مرتبطاً بعمل الزوج، ومرهون ببقائه في عمله، ولا المسكن الذي تعده الزوجة. 
التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق