الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 4 يونيو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 88 : أحكام بداية العدة

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 88)
تبدأ العدة وفقا للأحكام التالية:
(أ) في الزواج الصحيح من تاريخ وقوع الطلاق ومن الزواج الفاسد من تاريخ الحكم بالتفريق وفي الوطء بشبهة من تاريخ الترك.
(ب) بوفاة الزوج أو باعتباره ميتا بحكم نهائي من المحكمة أو بقرار رسمي من الجهة المختصة بحسب الأحوال.
(ج) في التطليق أو الفسخ بحكم المحكمة من تاريخ صدور الحكم من محكمة أول درجة بعد صيرورته نهائياً ومن تاريخ الحكم الصادر من محكمة الاستئناف إن كانت هي التي قضت بالتطليق.
(د) وفي جميع الأحوال لا تلزم العدة قبل الدخول أو الخلوة الشرعية.

Article 88
The waiting period begins according to the following provisions:
(a) In a valid marriage, from the date of the divorce; in an invalid marriage, from the date of the ruling of separation; and in intercourse by mistake, from the date of abandonment.
(b) By the death of the husband or by being declared dead by a final ruling of the court or by an official decision of the competent authority, as the case may be.
(c) In divorce or annulment by court order, from the date of issuance of the judgment by the court of first instance after it becomes final, and from the date of the judgment issued by the Court of Appeal if it was the one that ruled on the divorce.
d) In all cases, the waiting period is not required before consummation or legitimate seclusion.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وقضت المادة (۸۸) على حكم بداية العدة حال وجوبها، فنصت في البند (أ) على بدايتها في الزواج الصحيح من تاريخ وقوع الطلاق أو التطليق، وفي الزواج الفاسد من تاريخ حكم التفريق، وفي الوطء بشبهة من تاريخ الترك، وفي البند (ب) وفاة الزوج أو الحكم أو القرار باعتباره مينا، وتضمن البند (ج) في التطليق أو الفسخ حال التفريق بحكم قضائي من تاريخ حكم محكمة أول درجة بعد صيرورته نهائيا فإن كان حكم التطليق صادراً من محكمة الاستئناف بدأت العدة من تاريخ هذا الحكم، البند (د) ولا عدة لأي مطلقة قبل الدخول أو الخلوة الشرعية وهم حكم عام متفق عليه بين سائر المذاهب.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق