عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 87)
تجب العدة على المرأة بأحد الأسباب الآتية:
(أ) بالفرقة بين الزوجين بعد الدخول أو الخلوة الشرعية، سواء كانت الفرقة من طلاق رجعي، أو بائن أو بحكم من المحكمة، وسواء كان الزواج صحيحا أو فاسدا أو وطء بشبهة.
(ب) بوفاة الزوج أو باعتباره ميتًا.
Article 87
A woman is required to observe the waiting period (iddah) for one of the following reasons:
(a) By separation between the spouses after consummation or legitimate seclusion, whether the separation is due to a revocable divorce, an irrevocable divorce, or a court ruling, and whether the marriage was valid, invalid, or based on suspicion.
(b) By the death of the husband or by his being considered dead.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
ونصت المادة (۸۷) على حالات وجوب العدة وهي (أ) بالفرقة بين الزوجين بعد الدخول أو الخلوة الشرعية، سواء كانت الفرقة من طلاق رجعي أو بائن، أو كان بحكم المحكمة، وسواء كان الزواج صحيحاً أو فاسداً، أما غير المدخول بها، فلا عدة عليها بقوله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا" والعلة من وجوب العدة للتأكد من براءة الرحم، ونصت الفقرة (ب) على وجوب العدة بوفاة الزوج أو باعتباره ميتاً.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق