عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 153)
يجوز للحاضن أو لصاحب الحق في الاستزارة طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر بتنظيمها لمدة محددة، إذا استجدت ظروف قهرية لأي طرف من أطرافها تحول دون الاستمرار في تنفيذ الحكم، ويكون ذلك بقرار من رئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور الوقتية، وذلك بعد سماع أقوال ذوي الشأن.
Article 153
The custodian or the person entitled to visitation may request a stay of execution of the ruling regulating it for a specified period, if compelling circumstances arise for any of its parties that prevent the continuation of the execution of the ruling. This shall be by decision of the head of the Family Court in his capacity as a judge of temporary matters, after hearing the statements of the concerned parties.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
وتضمنت المادة (١٥٣) حكماً بأنه يجوز للحاضن أو صاحب الحق في الاستزارة طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر بتنظيمها لمدة محددة إذا استجدت ظروف قهرية لأي طرف من أطرافها تحول دون الاستمرار في تنفيذ الحكم، ويكون ذلك بقرار من رئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية، وذلك بعد سماع أقوال ذوي الشأن.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق