عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 154)
يجوز لذوي الشأن إثبات الاتفاق على تعديل مكان وزمان الاستزارة المحكوم بها، وذلك بقرار من رئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية.
Article 154
Those concerned may prove the agreement to amend the place and time of the court-ordered visitation, by a decision from the head of the Family Court in his capacity as a judge of temporary matters.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
ونصت المادة (١٥٤) على جواز طلب إثبات الاتفاق على تعديل مكان وزمان الاستزارة المحكوم بها، وذلك بقرار من رئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق