عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 155)
يجوز للمحكمة بناء على طلب ذوي الشأن تعديل الحكم الصادر بالاستزارة وفقاً للمصلحة الفضلى للمحضون إذا ما استجد ما يوجب ذلك.
Article 155
The court may, at the request of the concerned parties, amend the ruling issued regarding visitation in accordance with the best interests of the child in custody if new circumstances arise that necessitate such amendment.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
ونصت المادة (١٥٥) على جواز تعديل الحكم الصادر بالاستزارة إذا اقتضت المصلحة الفضلى للمحضون ذلك.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق