الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 18 يونيو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 156 : لا ينفذ الحكم بالاستزارة جبراً

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 156)
لا ينفذ الحكم الصادر بالاستزارة من السلطات العامة جبرا.
Article 156
The ruling issued by the public authorities regarding the visitation is not enforced by force.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (١٥٦) على أن الحكم الصادر بالاستزارة لا يجوز تنفيذه جبراً من السلطات العامة.
التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق