عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 156)
لا ينفذ الحكم الصادر بالاستزارة من السلطات العامة جبرا.
Article 156
The ruling issued by the public authorities regarding the visitation is not enforced by force.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
ونصت المادة (١٥٦) على أن الحكم الصادر بالاستزارة لا يجوز تنفيذه جبراً من السلطات العامة.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق