الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 18 يونيو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 152 : وقف الاستزارة للامتناع عنها 3 مرات

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 152)
يجوز للحاضن أن يقدم طلباً لرئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية بوقف الاستزارة، إذا امتنع صاحب الحق فيها عن الاستزارة ثلاث مرات متتابعات، وكان ذلك دون إخطار سابق في كل مرة، ما لم يكن الامتناع عن الاستزارة لعذر مقبول . ويصدر الأمر بالوقف لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره بعد سماع أقوال ذوي الشأن.

Article 152
The custodian may submit a request to the head of the Family Court, acting as a judge of urgent matters, to suspend visitation rights if the person entitled to visitation refuses to allow it three consecutive times without prior notification each time, unless the refusal is due to a valid reason. The suspension order shall be issued for a period not exceeding three months from the date of its issuance, after hearing the statements of the concerned parties.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وأجازت المادة (١٥٢) للحاضن أن يقدم طلباً لرئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية بوقف الاستزارة، إذا امتنع صاحب الحق فيها عن استزارة المحضون ثلاث مرات متتابعات، وكان ذلك دون إخطار سابق في كل مرة، ما لم يكن الامتناع عن الاستزارة لعذر مقبول، على أن يصدر الأمر بالوقف لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره بعد سماع أقوال ذوي الشأن.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق