الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 5 يونيو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 90 : عدة المتوفى عنها زوجها

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 90)
المرأة المتوفى عنها زوجها حقيقة أو حكمًا تنقضي عدتها بمضي أربعة أشهر قمرية وعشرة أيام من تاريخ الوفاة أو الحكم أو القرار أو بوضع الحمل أو بسقوطه وبراءة الرحم.

Article 90
A woman whose husband has died, in reality or by legal decree, has her waiting period ended after four lunar months and ten days from the date of death, the ruling, the decision, or after giving birth or miscarriage and the womb being cleared.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (۹۰) على أن المرأة المتوفى عنها زوجها حقيقة أو حكماً تنقضي عدتها بمضي أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة أو بوضع الحمل وبراءة الرحم لقوله تعالى "وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا " أو بوضع الحمل وبراءة الرحم فهو بإجماع الفقهاء.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق