الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 5 يونيو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 89 : انقضاء العدة من الطلاق أو التطليق

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 89)
تنقضي العدة من تاريخ الطلاق أو التطليق وفق ما يلي:
أ) المطلقة التي تحيض برؤيتها دم الحيض ثلاث مرات كوامل بما لا يقل عن ستين يوما. 
ب) المطلقة التي لا تحيض بمرور تسعين يوما.
ج) المطلقة غير المنتظم حيضها برؤيتها دم الحيض ثلاث مرات كوامل أو بمرور عشرة أشهر قمرية أيهما أقرب.
د) المطلقة الحامل بوضع الحمل أو سقوطه وبراءة الرحم

Article 89
The waiting period (iddah) ends from the date of divorce or annulment, as follows:
a) A divorced woman who menstruates by seeing menstrual blood three times in full, with a minimum of sixty days between them. 
b) A divorced woman who does not menstruate for ninety days.
c) A divorced woman whose menstruation is irregular is considered to have seen menstrual blood three times in full or after ten lunar months, whichever is sooner.
d) A divorced pregnant woman, with the pregnancy either giving birth or miscarrying, and the womb being cleared.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وتضمنت المادة (۸۹) حكماً يتعلق بفترة انقضاء العدة، فتبدأ من تاريخ الطلاق أو التطليق وفقاً لما يلي: (أ) المطلقة التي تحيض برؤية دم الحيض ثلاث مرات كوامل بما لا يقل عن ستين يوماً لقوله تعالى ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ والرأي الراجح في تفسير الإقراء هو بالحيض وليس بالطهر، وأقل مدة للعدة ستين يوماً على قول أبي حنيفة (ب) المطلقة التي لا تحيض لانقطاع الطمث لأي سبب، فعدتها ثلاثة أشهر أي تسعين يوماً بقوله تعالى ، والتي قال الله تعالى في تمامها: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ﴾ (ج) المطلقة غير المنتظم حيضها برؤيتها دم الحيض ثلاث مرات كوامل تنتهي بمرور عشرة أشهر قمرية أيهما أقرب، وذلك لأنه براءة الرحم يتحقق بمرور عشرة أشهر على الطلاق وهو الرأي الذي أفادت به كليات الطب (د) أما المطلقة الحامل، فتنتهي عدتها بوضع الحمل أياً كانت مدته أو سقوطه وبراءة الرحم.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق