قرار رئيس الجمهورية رقم 249 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 41 - في 9 أكتوبر سنة 2008
بشأن الموافقة على سحب تحفظ جمهورية مصر العربية على الفقرة الثانية
من المادة التاسعة من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والموقعة
في كوبنهاجن بتاريخ 30/7/1980.
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة
الثانية من المادة 151 من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس
الوزراء؛
قــرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على سحب تحفظ
جمهورية مصر العربية على الفقرة الثانية من المادة التاسعة من اتفاقية القضاء على
كافة أشكال التمييز ضد المرأة والموقعة في كوبنهاجن بتاريخ 30/7/1980, وذلك مع
التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية في 25 رجب سنة 1428 (الموافق 8 أغسطس سنة 2007)
حسني مبارك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق