عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 91)
المطلقة رجعيا المتوفى عنها زوجها أثناء فترة العدة، تتحول إلى عدة الوفاة، ولا يحتسب ما مضى.
Article 91
A woman who has been divorced and whose husband has died during the waiting period (iddah) is considered to be in the waiting period for widowhood, and the time that has passed is not counted.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
وتقضي المادة (۹۱) بأن المطلقة رجعي المتوفى عنها زوجها أثناء فترة العدة سواء أكانت بالحيض أو بالأشهر وهو ما يطلق عليه فقهاً انهدام العدة، وتبدأ عدتها الجديدة من تاريخ الوفاة، وذلك لكون المطلقة رجعياً لا زالت زوجيتها قائمة، ويسري عليها حكم الزوجة.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق