الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 5 يونيو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 92 : عدة المطلقة في مرض موت المطلق

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 92)
المعتدة من طلاق بائن دون رضاها في مرض موت مطلقها إذا أراد الفرار من أن ترثه تكون عدتها بأبعد الأجلين لعدة الطلاق أو عدة الوفاة.

Article 92
If a woman who has been divorced without her consent during her ex-husband's terminal illness wants to escape her inheriting from him, her waiting period shall be the longer of the two periods: the waiting period for divorce or the waiting period for death.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (۹۲) على أن المعتدة من طلاق بائن دون رضاها في مرض موت مطلقها تكون عدتها بأبعد الأجلين لعدة الطلاق أو الوفاة، إذا أراد الفرار من أن ترثه، والإجماع على أنها ترثه رغم أن الطلاق بائن

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق