عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 93)
تجب نفقة العدة للمعتدة من طلاق أو فسخ مع مراعاة حال المطلق يسراً أو عسراً عند تقديرها وتعتبر دينًا في ذمته من تاريخ الفرقة ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء الثابتين بالكتابة.
ولا تقبل دعوى نفقة العدة لمدة تزيد عن عشرة أشهر قمرية من تاريخ علم الزوجة بالطلاق. ولا يجوز المطالبة بها بعد مرور سنة ميلادية على تاريخ استحقاقها.
كما لا تقبل عند الإنكار دعوى الإرث بسبب الزوجية لمطلقة توفي عنها زوجها بعد عشرة أشهر قمرية من تاريخ الطلاق.
Article 93
The maintenance of the waiting period is obligatory for the woman observing the waiting period after divorce or annulment, taking into account the financial situation of the divorcer, whether he is well-off or struggling, when assessing it. It is considered a debt owed by him from the date of separation and is not waived except by payment or release proven in writing.
A claim for maintenance during the waiting period (iddah) is not admissible if it extends beyond ten lunar months from the date the wife becomes aware of the divorce. Furthermore, it cannot be claimed after one calendar year has passed from the date it became due.
Also, a claim of inheritance is not accepted if denied due to a divorced marriage where the husband died after ten lunar months from the date of divorce.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
وتضمنت المادة (۹۳) نصاً يتعلق بنفقة العدة، فأوجبتها على المطلق لمطلقته في طلاق أو فسخ ولو كان ذلك بسببها على أن يراعى فيها حال المطلق يسراً أو عسراً، وتعتبر ديناً في ذمته. لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، مع مراعاة أحكام الخلع التي تتنازل فيه المطلقة عن نفقة عدتها.
وقضت الفقرة الثانية ألا تزيد مطالبة المطلقة لهذه النفقة عن عشرة أشهر قمرية من تاريخ علمها بالطلاق باعتبار أن هذه المدة هي أقصى مدة للعدة للمرأة التي لا تحيض.
ونصت الفقرة الثالثة على أن المطلقة لا يجوز لها المطالبة بنفقة عدتها بعد مرور سنة ميلادية على تاريخ استحقاقها أسوة بنفقة الزوجية.
والعلة من هذه المادة ألا تظل النفقة في ذمة المطلق مدة طويلة سواء من ناحية مدة استحقاقها أو وقت المطالبة بها لا سيما، وأن العدة لا تعرف إلا من جهة المرأة، ويمكن لذوات النفوس الضعيفة استغلال ذلك وادعاء عدم انقضاء عدتهن لذلك رؤي الالتزام بالرأي الطبي بأن أقصى مدة للحمل عشرة أشهر.
ونصت الفقرة الأخيرة على أنه لا تقبل عند الإنكار دعوى الإرث المقامة من المطلقة التي توفي عنها زوجها بعد عشرة أشهر من تاريخ الطلاق، وهذا القيد يسري على ورثتها، وذلك بناء على ما لولي الأمر من منع سماع بعض الدعاوى التي قد يظهر فيها التزوير، وقيد هذا الأمر بإنكار الورثة. أما حال إقرارهم فلا حرج من مشاركتها معهم في الميراث.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق