الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 5 يونيو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 94 : نفقة العدة لمن توفي عنها زوجها

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 94)
تجب نفقة العدة لمن توفي عنها زوجها في تركته حاملاً كانت أو غير حامل، فإن لم تكن له تركة وكانت فقيرة، تستحق نفقة من صندوق دعم الأسرة المصرية.
إذا كان للمطلقة نفقة زوجية مفروضة قبل الطلاق تمتد حتى انقضاء عدتها.
وتستحق المطلقة بحكم صادر من محكمة أول درجة نفقتها وحتى صيرورة الحكم نهائيا.

Article 94
The maintenance of the waiting period is obligatory for a woman whose husband has died, from his estate, whether she is pregnant or not. If he has no estate and she is poor, she is entitled to maintenance from the Egyptian Family Support Fund.
If the divorced woman has a spousal support allowance imposed before the divorce, it extends until the end of her waiting period.
A divorced woman is entitled to maintenance from a court of first instance until the ruling becomes final.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وأوجبت المادة (٩٤) للمطلقة المتوفى عنها زوجها نفقة عدة في تركته، سواء كانت حاملاً أو غير حامل، فإن لم يكن له تركة، وكانت فقيرة قدر لها القاضي نفقة من صندوق دعم الأسرة المصرية.
فإذا كان للمطلقة نفقة زوجية مفروضة قبل الطلاق تمتد حتى انقضاء عدتها .
كما أن المطلقة بحكم صادر من محكمة أول درجة إذا طعن على الحكم من مطلقها، فإنها ورغم تطليقها تظل حبيسة حتى يفصل في الطعن، لذا رئي استمرار نفقتها حتى صدور حكم نهائي في الدعوى. 

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق