الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 2 أغسطس 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 276 : تحقيق دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة (سرية الحسابات)

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 276)
إذا كان دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها محل منازعة جدية، ولم يكن بالأوراق ما يكفي لتحديده يجوز للمحكمة أن تطلب من نيابة شئون الأسرة إجراء التحقيق الذي يمكنها من بلوغ التحديد.
وتباشر نيابة شئون الأسرة بنفسها إجراء التحقيق في هذا الشأن.
ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٩٤ لسنة ۲۰۲۰ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي في شأن سرية الحسابات، تلتزم أي جهة حكومية أو غير حكومية بإفادة المحكمة أو نيابة شئون الأسرة بما تحت يدها من معلومات تكون منتجة في تحديد دخل المطالب بالنفقة.
ولا يجوز استخدام ما تسفر عنه التحقيقات من معلومات في غير المادة التي أجريت بشأنها عدا الدعاوى المتداولة بين ذات الأطراف.
ويجب على نيابة شئون الأسرة أن تنهي التحقيق، وترسله مشفوعاً بمذكرة موجزة بالنتائج التي خلصت إليها في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ وصول طلب المحكمة إليها.

Article 276
If the income of the person required to pay alimony or something similar is subject to serious dispute, and there is not enough information in the documents to determine it, the court may request the Family Affairs Prosecution to conduct an investigation that enables it to reach a determination.
The Family Affairs Prosecution Office itself is conducting the investigation into this matter.
Without prejudice to the provisions of Law No. 194 of 2020 issuing the Central Bank and Banking System Law regarding the confidentiality of accounts, any governmental or non-governmental entity is obligated to provide the court or the Family Affairs Prosecution with any information in its possession that is productive in determining the income of the person claiming alimony.
The information obtained from investigations may not be used for anything other than the subject matter for which the investigation was conducted, except in cases pending between the same parties.
The Family Affairs Prosecution Office must conclude the investigation and send it, accompanied by a brief memorandum of the results it reached, within a period not exceeding thirty days from the date of receipt of the court's request.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وتضمنت المادة (٢٧٦) في فقرتيها الأولى والثانية على أنه إذا كان دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها محل منازعة جدية، ولم يكن بالأوراق ما يكفي لتحديده، فيجوز للمحكمة أن تطلب من نيابة شئون الأسرة إجراء التحقيق الذي يمكنها من بلوغ التحديد وتباشر نيابة شئون الأسرة بنفسها إجراء التحقيق في هذا الشأن، فلا شك أن التحري عن دخل الملتزم بالنفقة من قبل جهة تتسم أعمالها بالدقة والعدالة كنيابة شئون الأسرة، أمر على درجة كبيرة من الأهمية، في تحقيق العدالة الناجزة، وتيسير إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية بوجه عام وبالنسبة للنفقة بوجه خاص، والتي تترتب عليها نتائج بالغة الخطورة سواء في حق المكلف بالنفقة أو أصحابها، وألزمت نيابة شئون الأسرة أن تباشر التحقيق في هذا الشأن، ليكون لتحقيقها في نهاية الأمر قدرة في بلوغ الحقيقية في شأن المكلف بالنفقة.
وألزمت الفقرة الثالثة أنه مع عدم الإخلال بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ۲۰۲۰ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي بشأن سرية الحسابات، أي جهة حكومية أو غير حكومية بإفادة نيابة شئون الأسرة بما تحت يدها من معلومات تكون منتجة في تحديد دخل المطالب بالنفقة.
وأنه يقصد بالدخل كل ما يمتلكه من عقارات ومنقولات وأوراق نقد؛ لأن هذه الأموال تشكل عناصر الذمة المالية له ويتعلق بها حق الزوجة في الحدود التي تقوم على الوفاء باحتياجاتها الأساسية وهو مؤدى قوله تعالى: (لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا ما آتاها).
وحظرت الفقرة الرابعة من المادة استخدام ما تسفر عنه التحقيقات من معلومات في غير المادة التي أجريت بشأنها عدا الدعاوى المتداولة بين ذات الأطراف. 
وكلفت الفقرة الأخيرة من المادة نيابة شئون الأسرة مباشرة التحقيق بنفسها عن دخل الملتزم بالنفقة وإنهائه في مدة لا تجاوز ثلاثين يوما، وترسله مشفوعا بمذكرة بالنتائج التي خلصت إليها إلى محكمة الأسرة.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق