الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 19 يونيو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 162 : وجوب النفقة على من يرث من الأقارب الموسرين

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 162)
تجب نفقة كل مستحق لها على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب ترتيبهم وحصصهم في الميراث، فإن كان الوارث معسراً تفرض على من يليه في الإرث.

Article 162
The expenses of each person entitled to it must be paid by his wealthy relatives who inherit from him, according to their order and shares in the inheritance. If the heir is poor, it is imposed on the one next to him in the inheritance.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (١٦٢) على وجوب نفقة كل مستحق لها على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب تربيتهم وحصصهم في الميراث، فإن كان الوارث معسرا فرضت على من يليه في الإرث.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق