عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 161)
تجب على الولد الموسر ذكرا كان أو أنثى نفقة والديه الفقيرين، فإن كان لهما مال لا يفي بحاجاتهما، التزم الولد الموسر بما يكملها إلى حد الكفاية، فإذا تعدد الأبناء الموسرون كانت النفقة عليهم بالتضامن فيما بينهم كل بحسب يساره
Article 161
A financially capable child, whether male or female, is obligated to support their poor parents. If the parents have insufficient wealth to meet their needs, the financially capable child is obligated to provide what is necessary to supplement their needs. If there are multiple financially capable children, the support is shared jointly among them, each according to their means.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
ونصت المادة (١٦١) على أنه يجب على الولد الموسر ذكراً كان أو أنثى نفقة والديه الفقيرين، فإن كان لهما مال لا يفي بحاجاتهما التزم الولد الموسر بما يكملها إلى حد الكفاية، فإذا تعدد الأبناء الموسرون كانت النفقة عليهما بالتضامن فيما بينهم كل حسب يساره، وذلك لقوله تعالى "وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا معروف" ومن أعرف المعروف الإنفاق عليهما وقوله صلى الله عليه وسلم "أنت ومالك لأبيك".
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق