الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 19 يونيو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 160 : نفقة المرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 160)
نفقة المرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها التي ليس لها مال على أبيها ما لم يكن هناك غيره ممن تجب نفقتها عليه.

Article 160
The maintenance of a divorced woman or a widow who has no money is the responsibility of her father, unless there is someone else who is obligated to provide for her.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (١٦٠) على أن نفقة المرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها التي ليس لها مال تكون على أبيها ما لم يكن هناك غيره ممن يجب عليه نفقتها.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق