الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 19 يونيو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 163 : تعديل نفقة الأقارب المفروضة

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 163)
لا تقبل دعوى تعديل نفقة الأقارب المفروضة بالزيادة أو النقصان قبل مرور سنة على فرضها ما لم تستجد ظروف استثنائية تقدرها المحكمة ويكون التعديل من تاريخ صدور الحكم.

Article 163
A claim to amend the imposed maintenance for relatives by increasing or decreasing it shall not be accepted before one year has passed since it was imposed, unless exceptional circumstances arise that are assessed by the court, and the amendment shall be effective from the date of the ruling.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (١٦٣) على أنه لا تقبل دعوى تعديل نفقة الأقارب المفروضة بالزيادة أو النقصان قبل مرور سنة على فرضها ما لم تستجد ظروف استثنائية تقدرها المحكمة تستوجب التعديل على أن يكون التعديل من تاريخ صدور الحكم.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق