الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 19 يونيو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 164 : المقاصة بين نفقة الولد وديون الحاضنة

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 164)
لا تجرى المقاصة بين نفقة الولد على أبيه وبين دين ثبت للأب على حاضنته.
Article 164
No offset shall be made between the child’s expenses on his father and a debt proven to be owed to the father by his custodian.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (١٦٤) على أنه لا تجري المقاصة بين النفقة الولد على أبيه وبين دين ثابت للأب على حاضنه.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق