الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 1 أغسطس 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 273 : تبصرة المحكمة للخصوم

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 273)
يكون للمحكمة - في إطار تهيئة الدعوى للحكم - تبصرة الخصوم في مواجهتهم بما يتطلبه حسن سير الدعوى، ومنحهم أجلا لتقديم دفاعهم.
وتتولى المحكمة مراقبة سير العمل بقلم كتاب المحكمة بشأن الدعاوى المنظورة أمامها.

Article 273
The court, in preparing the case for judgment, shall advise the litigants in their presence of what is required for the proper conduct of the case, and grant them a period to present their defense.
The court is responsible for monitoring the progress of the work of the court clerks regarding the cases before it.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وتضمنت المادة (۲۷۳) على ذات الاتجاه الذي تبناه المشرع المصري في قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ١٣ لسنة ۱۹۹۸ وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ والتي تتمثل في أحكام عديدة، ومنها تخويل المحكمة سلطة إدخال خصوم في الدعوى ترى وجها لوجوب إدخالهم (۱۱۸) مرافعات وتخويلها الحق في الإذن في إدخال الغير في الدعوى بإلزامه بتقديم ما تحت يده من مستندات (المادة (٢٦) من قانون الإثبات.
والعلة المبتغاة من هذا النص ضمان تصحيح سياق الدعوى ومسار إجراءاتها في وقت مبكر، توفيرا لوقت الخصوم وجهودهم ونفقات التقاضي، ورعاية لطبيعة خصومة الأحوال الشخصية وخطورة آثارها على حقوق الأسرة والمجتمع، وبناء على ذلك فقد أجازت للقاضي أن يبصر المتقاضين بما يتطلبه حسن سير الدعوى حتى يمكن تصحيح مسارها في مراحلها الأولى، على أن يتم ذلك في مواجهة الخصوم؛ مما يكون لازمه إعلان الغائب منهم بما تم في هذا الخصوص، فضلاً عن وجوب منح الخصوم أجلا لإعداد دفاعهم في هذه الحالة.
ونصت الفقرة الثانية على أن للمحكمة مراقبة سير العمل بقلم الكتاب التابع لها بشأن الدعاوى المنظورة أمامها لضمان قيامه بواجباته التي تساهم في تيسير عمل المحكمة وتنفيذ قرارتها.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق