عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 272)
للزوجة أثناء نظر دعوى وقف نفقتها، أن تعرض على المحكمة قبولها الإقامة بمسكن الزوجية، فإن تبين للمحكمة جديتها، تقضي برفض الدعوى بعد النظر وبناء على طلب الزوج، في مدى استحقاقها للنفقة خلال مدة تركها لمسكن الزوجية.
Article 272
During the consideration of a lawsuit to stop her maintenance, the wife may offer to the court her acceptance of residing in the marital home. If the court finds her seriousness, it shall rule to reject the lawsuit after considering, and based on the husband’s request, the extent of her entitlement to maintenance during the period she leaves the marital home.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
كما تضمنت المادة (۲۷۲) أن للزوجة أثناء نظر دعوى وقف نفقتها، أن تعرض على المحكمة قبولها الإقامة بمسكن الزوجية، فإن تبين للمحكمة جديتها، تقضي برفض الدعوى بعد النظر، وبناء على طلب الزوج، في مدى استحقاقها للنفقة خلال مدة تركها لمسكن الزوجية.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق