الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 18 يوليو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 227 : تسليم الأموال بمحضر

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 227)
على الوصي خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء وصايته أن يُسلم الأموال التي في عهدته بمحضر إلى القاصر الذي بلغ سن الرشد، أو إلى ورثته أو إلى الولي أو الوصي الجديد، أو الوصي المؤقت على حسب الأحوال، وعليه أن يودع لدى قلم كتاب المحكمة في الميعاد المذكور صورة من الحساب و محضر تسليم الأموال.

Article 227
The guardian must, within thirty days following the end of his guardianship, hand over the funds in his custody, in a record, to the minor who has reached the age of majority, or to his heirs, or to the new guardian or custodian, or the temporary custodian, as the case may be. He must deposit with the court clerk, within the aforementioned period, a copy of the account and the record of the handover of the funds.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وأوجبت المادة (۲۲۷) على الوصي أن يُسلم - خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء وصايته - جميع الأموال التي تكون في عهدته للقاصر منى بلغ سن الرشد، أو إلى ورثته في حالة موته، أو إلى وليه أو وصيه المؤقت أو وصيه الجديد بحسب الأحوال، ويتم التسليم بمحضر خاص، وعليه أن يودع قلم كتاب المحكمة في الميعاد المذكور صورة من الحساب، ومحضر تسليم الأموال.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق