الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 18 يوليو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 226 : الحكم بعزل الوصي

 عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 226)
يحكم بعزل الوصي في الحالات الآتية:
1. إذا قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للوصاية وفقًا للمادة (۲۰۲) من هذا القانون، ولو كان هذا السبب قائماً وقت تعيينه، ولم يلتفت إليه.
2 . إذا أساء الإدارة، أو أهمل فيها، أو كان في بقائه خطر على مصلحة القاصر.

Article 226
The guardian shall be removed from office in the following cases:
1. If he has a reason for disqualification from guardianship according to Article (202) of this Law, even if this reason existed at the time of his appointment and was not taken into account.
2. If he mismanages, neglects, or if his continued presence poses a danger to the minor's interests.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وتضمنت المادة (٢٢٦) أسباب عزل الوصي أولاً - إذا قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للوصاية، وفقا لنص المادة (۲۰۲)، ولو كان هذا السبب قائما وقت تعيينه، ولم يلتفت إليه؛ لأن شروط صلاحية الوصي تعتبر من قبيل شروط الابتداء، والبقاء على حد سواء. ثانيا - إذا أساء الإدارة، أو أهمل فيها، أو كان في بقائه خطر على مصلحة القاصر، كما لو ارتبكت شئون الوصي المالية على نحو ينذر بإفلاسه أو إعساره، وكما لو وجدت له مصلحة في منشأة تنافس المنشآت الصناعية المملوكة للقاصر.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق