عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 225)
إذا توافرت أسباب جدية تدعو للنظر في عزل الوصي أو في قيام عارض من العوارض التي تزيل أهليته أمرت المحكمة بوقفه.
Article 225
If there are serious reasons to consider removing the guardian or if there is an impediment that removes his eligibility, the court shall order his suspension.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
وتضمنت المادة (٢٢٥) أن المحكمة تأمر بوقف الوصي إذا توافرت أسباب جدية تدعو للنظر في عزله. وفي قيام عارض من العوارض التي تزيل أهليته، ومتى أمرت المحكمة بالوقف وجب أن تقيم وصيا مؤقتًا، وفقا لنص المادة (١٣٤)، ولها أن تأمر الوصي الذي أوقفته بأن يعاون الوصي المؤقت في أي عمل ترى أن من المصلحة أن تستمر المعونة فيه إلى أن ينتهي.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق