عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 228)
إذا قصر الوصي في واجباته الواردة في هذا القانون أو عطل تنفيذ القرارات التي تصدرها المحكمة المختصة، جاز لها تغريمه بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه تتعدد بتعدد القصر وبحرمانه من أجره كله، أو بعضه، وعزله أو بإحدى هذه الجزاءات.
وللمحكمة منح القاصر هذه الغرامة، أو جزءاً منها، ولها إعفاء الوصي من الغرامة كلها أو بعضها إذا نفذ القرار الذي غُرّم لتقاعسه عن تنفيذه، أو قدم عذراً تقبله المحكمة.
وفي حالة التكرار لا تقل الغرامة عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، وتتعدد بتعدد القصر.
ويجوز للمحكمة بقرار مسبب أن تتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة لحفظ أموال القاصر لدى النائب القانوني أو الغير، كما يجوز لها ذلك إذا ثبت بحكم نهائي اعتداء المذكور أو الغير على أمواله.
ولنيابة شئون الأسرة أن تتحفظ على أموال النائب في حدود أموال القاصر المعتدى عليها، بعد دعوته لسماع دفاعه، ولحين استردادها، ويجوز التظلم من هذا القرار أمام المحكمة المختصة
خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان القرار لذوي الشأن، لتفصل فيه على وجه السرعة.
وتسري كافة الأحكام السابقة على القيم والوكيل عن الغائب والوصي الخاص والوصي المؤقت.
Article 228
If the guardian fails to fulfill his duties under this law or obstructs the implementation of decisions issued by the competent court, the court may fine him a fine not exceeding ten thousand pounds, which shall be multiplied by the number of minors, and may deprive him of all or part of his salary, and dismiss him, or impose one of these penalties.
The court may grant the minor this fine, or part of it, and it may exempt the guardian from the fine in whole or in part if he implements the decision for which he was fined for failing to implement it, or if he provides an excuse that is acceptable to the court.
In case of repetition, the fine shall not be less than five thousand pounds, nor more than twenty thousand pounds, and shall be multiplied according to the number of minors.
The court may, by reasoned decision, take appropriate precautionary measures to safeguard the minor’s funds with the legal guardian or a third party, and it may do so if it is proven by a final judgment that the aforementioned or a third party has encroached upon his funds.
The Family Affairs Prosecution Office may seize the funds of the guardian, up to the amount of the minor's assets that were violated, after summoning him to present his defense, and until those assets are recovered. This decision may be appealed before the competent court.
Within ten days from the date of announcing the decision to the concerned parties, to decide on it urgently.
All the above provisions apply to the guardian, the agent for the absent, the special guardian, and the temporary guardian.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
وأجازت المادة (۲۲۸) للمحكمة - إذا ما قصر الوصي في واجباته الواردة في هذا القانون، أو عطل تنفيذ القرارات التي تصدرها المحكمة المختصة - تغريمه، وتتعدد بتعدد القصر، أو بحرمانه من أجره كله، أو بعضه، أو عزله أو بإحدى هذه الجزاءات.
وللمحكمة منح القاصر هذه الغرامة، أو جزءا منها، ولها إعفاء الوصي من الغرامة كلها أو بعضها إذا نفذ القرار الذي غرّم لتقاعسه عن تنفيذه، أو قدم عذرًا تقبله المحكمة.
ويجوز للمحكمة - بقرار مسبب - أن تتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة لحفظ أموال القاصر لدى النائب القانوني أو الغير، كما يجوز لها ذلك إذا ثبت بحكم نهائي اعتداء المذكور أو الغير على أمواله.
ولنيابة شئون الأسرة أن تتحفظ على أموال النائب في حدود أموال القاصر المعتدى عليها، بعد دعوته لسماع دفاعه ولحین استردادها، ويجوز التظلم من هذا القرار أمام المحكمة المختصة، خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان القرار لذوي الشأن التفصل فيه على وجه السرعة.
وتسري كافة الأحكام السابقة على القيم والوكيل عن الغائب والوصي الخاص والوصي المؤقت.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق