الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 18 يوليو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 229 : غياب الوصي ومسئولية ورثته

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 229)
إذا مات الوصي أو حجر عليه أو اعتبر غائبا، التزم ورثته أو من ينوب عنه - على حسب الأحوال - بتسليم الأموال للنائب القانوني عن القاصر، وتقديم كشف حساب لنيابة شئون الأسرة خلال ستين يوماً من تاريخ الوفاة، أو صيرورة حكم الحجر، أو إثبات الغيبة نهائيا.
ويُسأل ورثة الوصي - كل في حدود ما آل إليه من تركة مورثه - عن قيمة ما تصرف فيه الوصي باعتبار القيمة وقت التصرف.

Article 229
If the guardian dies, is placed under guardianship, or is considered absent, his heirs or his representative - as the case may be - are obligated to hand over the funds to the legal representative of the minor, and to submit an account statement to the Family Affairs Prosecution within sixty days from the date of death, or the date of the guardianship ruling, or the final proof of absence.
The heirs of the guardian are asked - each within the limits of what he received from the estate of his deceased relative - about the value of what the guardian disposed of, considering the value at the time of disposal.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وقد تناولت المادة (۲۲۹) حالة وفاة الوصي أو الحجر عليه أو ثبوت غيبته، فنقلت الالتزام بالتسليم
وتقديم الحساب عن الوصاية إلى ورثته، أو من ينوب عنه على حسب الأحوال. ويلاحظ في التزام وارث الوصي التفريق بين ما يتصل منه بتسليم مال القاصر الذي كان في يد وصيه ووثائق الوصاية، وما يتصل منه بالمسئولية عن عدم وجود هذا المال أو عن الحساب.
فوارث الوصي يلتزم التزاما مطلقاً بتسليم ما يوجد من أموال القاصر، ووثائق الوصاية، ويسأل مسئولية شخصية عن إتلافه أو تبديده أو ضياعه، ولكنه لا يسأل عما يكون واجبا في ذمة مورثه من جراء مسئوليته عن التقصير أو الخيانة أو الحساب، إلا في حدود ما ينول إليه من مال المورث دون زيادة، وعن قيمة ما تصرف فيه المورث باعتبار قيمته وقت التصرف، ولا يرجع إليه على أساس هذه المسئولية في ماله الخاص. ويعد النائب القانوني مسئولاً مسئولية الوكيل بأجر عما يلحق القاصر من ضرر نتيجة إخلاله بالواجبات المفروضة عليه، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة (٢٦٢) من مشروع هذا القانون.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق