الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 14 يوليو 2026

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مادة 470 : حالات عدم استرداد الحق المتنازع فيه


مادة 470 (1)
لا تسري أحكام المادة السابقة في الأحوال الآتية:-
(أ) إذا كان الحق المتنازع فيه داخلاً ضمن مجموعة أموال بيعت جزافاً بثمن واحد.
(ب) إذا كان الحق المتنازع فيه شائعاً بين ورثة أو ملاك وباع أحدهم نصيبه للأخر.
(جـ) إذا نزل المدين للدائن عن حق متنازع فيه وفاء للدين المستحق في ذمته.
(د) إذا كان الحق المتنازع فيه يثقل عقاراً وبيع الحق لحائز العقار.

التقنين المدني السابق :
المادة ٣٥٥ / ٤٤٣ : ولا تتبع هذه القاعدة في حالة ما إذا باع أحد الورثة نصيبه في التركة إلى شريكة أو باع أحد الشركاء نصيبه في الدين إلى شريكه أو أسقط المدين لدائنه شيئاً في مقابلة دينه أو اشترى مشتر حقا متنازعاً فيه منعا لحصول دعوى

المشروع التمهيدي
المادة ٦٣٦ :
لا محل لتطبيق المادة السابقة في الأحوال الآتية :
(أ) إذا كان الحق المتنازع فيه يدخل في مجموعة من المال بيعت بثمن واحد
(ب) إذا كان الحق المتنازع فيه شائعاً بين ورثة أو ملاك وباع أحدهم نصيبه للآخر .
(ج) إذا نزل المدين للدائن عن حق متنازع فيه ، وفاء للدين المستحق في ذمته .
(د) إذا كان الحق المتنازع فيه يثقل عقاراً ، وبيع الحق الحائز العقار.
القضاء المصري :
مطابق استئناف أهلي ٢٧ ديسمبر سنة ۱۹۲۸ المحاماة ٩ ص ۲۳۳ .
مذكرة المشروع التمهيدي :
يراجع بشأنها ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة ٦٣٨ من المشروع المقابلة للمادة ٤٧٢ من القانون ،
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة ٦٣٦ من المشروع ، واقترح تعديل الفقرة " أ " تعديلاً لفظياً ، وافقت عليه اللجنة، وأصبح نص المادة ما يأتي :
لا تسري أحكام المادة السابقة في الأحوال الآتية :
(أ) إذا كان الحق المتنازع فيه داخلاً ضمن مجموعة أموال بيعت جزافاً بثمن واحد .
(ب) إذا كان الحق المتنازع فيه شائعاً بين ورثة أو ملاك وباع أحدهم نصيبه للآخر.
(ج) إذا نزل المدين للدائن عن حق متنازع فيه وفاء للدين المستحق في ذمته .
(د) إذا كان الحق المتنازع فيه يثقل عقارا وبيع الحق لحائز العقار .
وأصبح رقمها ٤٩٧ في المشروع النهائي .
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم ٤٩٧ .
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
وافقت اللجنة على هذه المادة دون تعديل وأصبح رقمها ٤٧٠ .
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة دون تعديل .



---------------------
(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 197 .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق