الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 14 يوليو 2026

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مادة 469 : الحق المتنازع فيه ورد ثمنه الحقيقي

مادة 469 (1)
1 - إذا كان الحق المتنازع فيه قد نزل عنه صاحبه بمقابل إلى شخص آخر فللمتنازل ضده أن يتخلص من المطالبة إذا هو رد إلى المتنازل له الثمن الحقيقي الذي دفعه مع المصروفات وفوائد الثمن من وقت الدفع.
2 - ويعتبر الحق متنازعاً فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شأنه نزاع جدي.


التقنين المدني السابق :
المادة ٣٥٣ / ٤٤١ : إذا باع شخص مجرد دعوى بدين أو مجرد حق فلا يكون مسئولاً عن وجود الدين ولا عن وجود ذلك الحق .
والمادة ٣٥٤ / ٤٤٢ : إذا بيع مجرد دعوى بدين أو بحق على الوجه المبين في المادة السابقة أو كان أصل الدين متنازعاً فيه جاز للمدين أن يتخلص من الدين المبيع بدفعه للمشتري الثمن الحقيقي الذي اشترى به وفوائده والمصاريف المنصرفة .

المشروع التمهيدي
المادة ٦٣٥ :
1 - إذا كان الحق المتنازع فيه قد نزل عنه صاحبه إلى شخص آخر ، فالمتنازل ضده أن يتخلص من المطالبة إذا هو رد إلى من اشترى الحق ، الثمن الحقيقي الذي دفعه مع المصروفات القانونية وفوائد الثمن من وقت الدفع .
٢ - ويعتبر الحق متنازعاً فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام بشأنه نزاع جدي .

القضاء المصري :
مطابق ، نقض ٧ أبريل سنة ۱۹۳۸ مج نقض ۲ ص ۳۱۷ ، واستئناف مختلط ۲۰ ديسمبر سنة ١٩٠٥ ب ١٨ ص ٦٦ ، و ٣٠ يونيه سنة ١٩١٧ ب ٢٩ ص ٥٢٢ ، و ٤ مايو سنة ١٩٢٦ ب ۲۸ ص ۳۸۷ ، و ۲۲ مايو سنة ۱۹۲۸ ب ٤٠ ص ٣٧٣ ، ومصر الكلية الأهلية ٢٧ أكتوبر سنة ۱۹۲۷ المحاماة ۸ ص ۳۷۱ . واستئناف أهلي ١١ مايو سنة ١٩٣٩ المحاماة ۲۰ ص ۲۲۱ . استئناف أهلي ١١ .

مذكرة المشروع التمهيدي :
يراجع بشأنها ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة ٦٣٨ من المشروع المقابلة للمادة ٤٧٢ من القانون .

المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة ٦٣٥ من المشروع ، واقترح أحد حضرات الأعضاء إضافة كلمة " بمقابل " بعد عبارة " قد نزل عنه صاحبه " لإخراج حالات التبرع من نطاق الحكم، فوافقت اللجنة وأصبح نصها :
1 - إذا كان الحق المتنازع فيه قد نزل عنه صاحبه بمقابل إلى شخص آخر فللمتنازل ضده أن يتخلص من المطالبة إذا هو رد إلى من اشترى الحق الثمن الحقيقي الذي دفعه مع المصروفات وفوائد الثمن من وقت الدفع .
٢ - ويعتبر الحق متنازعاً فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شأنه نزاع جدي .
وأصبح رقمها ٤٩٦ في المشروع النهائي .
وقدمت بعد استبدال عبارة "المتنازل له " بعبارة "من اشترى الحق " في الفقرة الأولى .
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم ٤٩٦ .
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
وافقت اللجنة على هذه المادة دون تعديل وأصبح رقمها ٤٩٦ .
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة دون تعديل



---------------------
(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 195 .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق