مادة 471 (1)
لا يجوز للقضاة ولا لأعضاء النيابة ولا للمحامين ولا لكتبة المحاكم ولا للمحضرين أن يشتروا لا بأسمائهم ولا باسم مستعار الحق المتنازع فيه كله أو بعضه إذا كان النظر في النزاع يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشرون أعمالهم في دائرتها وإلا كان البيع باطلاً.
التقنين المدني السابق :
المادة ٢٥٧ / ٣٢٤ : : لا يجوز للقضاة أو وكلاء الحضرة الخديوية وكتبة المحاكم والمحضرين والأفوكاتية أن يشتروا بأنفسهم ولا بواسطة غيرهم لا كلاً ولا بعضاً من الحقوق المتنازع فيها التي تكون رؤيتها من خصائص المحاكم التي يجرون فيها وظائفهم فإذا وقع ذلك كان البيع باطلاً .
وفي هذه الحالة يكون البيع باطلاً أصلاً ويحكم ببطلانه بناء على طلب أي شخص له فائدة في ذلك، ويجوز للمحكمة أن تحكم بالبطلان من تلقاء نفسها .
المشروع التمهيدي
المادة ٦٣٧ :
لا يجوز للقضاة ، ولا لأعضاء النيابة ، ولا للمحامين ، ولا لكتبة المحاكم ومساعديهم ، ولا للمحضرين ، أن يشتروا لا باسمهم ولا باسم مستعار، الحق المتنازع فيه ، كله أو بعضه ، إذا كان النظر في النزاع يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشرون عملهم في دائرتها ، وإلا كان البيع باطلاً بطلاناً مطلقاً ، والتزموا برد المصروفات ودفع التعويض .
القضاء المصري :
مطابق ، نقض ٢٦ إبريل سنة ١٩٣٤ مج نقض ۱ ص ۳۸۹، واستئناف أهلي ٢٥ يونيه سنة ١٩٢٤ المحاماة ٥ ص ۱۹ ، و ۲۹ نوفمبر سنة ١٩٢٧ المحاماة ٨ ص ۳۲۸ ، واستئناف مختلط ۲۰ ديسمبر سنة ١٩٠٥ ب ١٨ ص ٦٦ ، وأول أبريل سنة ١٩١٥ ب ۲۷ ص ٢٦١ .
مذكرة المشروع التمهيدي :
يراجع بشأنها ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة ٦٣٨ من المشروع المقابلة للمادة ٤٧٢ من القانون .
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة ٦٣٧ من المشروع ، واقترح معالى السنهوري باشا حذف العبارة الأخيرة وكذلك كلمة مساعديهم لعدم ضرورتها فوافقت اللجنة وأصبح النص ما يأتي :
لا يجوز للقضاة ولا لأعضاء النيابة ولا للمحامين ولا لكتبة المحاكم ولا للمحضرين أن يشتروا لا باسمهم ولا باسم مستعار الحق المتنازع فيه كله أو بعضه إذا كان النظر في النزاع يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشرون عملهم في دائرتها وإلا كان البيع باطلاً .
وأصبح رقمها ٤٩٨ في المشروع النهائي .
المشروع في مجلس النواب
مناقشات لجنة الشئون التشريعية :
وافقت اللجنة على المادة بعد تعديل لفظي تحت رقم ٤٩٨ وأصبح نصها الآتي :
لا يجوز للقضاة ولا لأعضاء النيابة ولا المحامين ولا لكتبة المحاكم ولا للمحضرين أن يشتروا لا بأسمائهم ولا باسم مستعار الحق المتنازع فيه كله أو بعضه إذا كان النظر في النزاع يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشرون أعمالهم في دائرتها ، وإلا كان البيع باطلاً.
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة .
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
وافقت اللجنة على هذه المادة دون تعديل ، وأصبح رقمها ٤٧١ .
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة دون تعديل .
---------------------
(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 200 .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق