مادة 23 (1)
لا تسري أحكام المواد السابقة إلا حيث لا يوجد نص على خلاف ذلك في قانون خاص أو في معاهدة دولية نافذة في مصر.
التقنين المدني السابق :
لا مقابل لها .
المشروع التمهيدي
المادة ٥٣ - لا تسري أحكام المواد السابقة إلا حيث لا يوجد نص على خلاف ذلك في قانون خاص أو في معاهدة دولية نافذة في مصر (2) .
مذكرة المشروع التمهيدي :
تواجه هذه النصوص المتعاقبة ( ٥٣ - ٥٧ ) مشاكل تعرض بصدد تطبيق قواعد القانون الدولي الخاص التي قررتها النصوص السابقة . فقد تكون هذه القواعد مخالفة لحكم مقرر بمقتضى نص خاص أو بمقتضى معاهدة دولية نافذة في مصر وقد يعرض أمر لا حكم له في تلك القواعد ولا في نص أو معاهدة خاصة وقد تقضي قاعدة بوجوب تطبيق قانون جنسية الشخص ولكن هذا الشخص لا تُعرف له جنسية أو تتعدد جنسياته وأخيراً قد يتعارض تطبيق أحكام القوانين الأجنبية مع النظام العام أو الآداب .
وقد نصت المادة ٥٣ على أن أحكام المواد السابقة لا تسري إلا حيث لا يوجد نص على خلاف ذلك في قانون أو في معاهدة دولية نافذة في مصر . وقد استقى المشروع هذا الحكم من المادة ٦٢ من المشروع التشيكوسلوفاكي وهو يتمشى مع القواعد العامة في تفسير النصوص وفي فقه القانون الدولي الخاص . فقواعد التفسير تقضي بأن الحكم الخاص يحد من إطلاق الحكم العام بالنسبة إلى الحالة التي أريد التخصيص في شأنها . أما المعاهدات فلا تكون نافذة في مصر إلا إذا صدر تشريع يقضي بذلك . ومتى صدر هذا التشريع وجب إمضاء أحكام المعاهدة وفقاً لما استقر عليه الفقه ولو تعارضت مع القواعد التي تقدمت الإشارة إليها .
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة ٥٣ فأقرتها اللجنة على أصلها .
وأصبح رقم المادة ٢٦ في المشروع النهائي .
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم ٢٦ .
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
وافقت اللجنة على المادة دون تعديل تحت رقم ٢٣ .
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة دون تعديل
---------------------
(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 1 ص 305 .
(2) هذه المادة من المواد التي نظرتها لجنة المرحوم كامل صدقي باشا وفيما يلي مناقشات تلك اللجنة عنها :
جلسة ١٦ إبريل سنة ١٩٣٧
تلا المسيو بنيتا المادة ٢٥ من المشروع التمهيدي للمسيو لينان دي بلفون ونصها كالآتي :
" لا تسري أحكام المواد 9 وما يليها إلا حيث لا يوجد نص على خلاف ذلك في قانون خاص أو في معاهدة أو اتفاقية دولية "
فقررت اللجنة الموافقة على هذه المادة وجعلها المادة ٢٦ بعد الاستعاضة عن عبارة « المواد 9 وما يليها » بعبارة « المواد السابقة »
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق