الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 15 يوليو 2026

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةَ 22 : اَلْقَانُونُ اَلْمُطَبَّقُ عَلَى اَلِاخْتِصَاصِ وَالْإِجْرَاءَاتِ



مادة 22 (1)
يسري على قواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات.

التقنين المدني السابق :

لا مقابل لها ولكن يقابلها المادة ۳۲ من لائحة التنظيم القضائي للمحاكم المختلطة ونصها :

" لا تطبق قواعد الإجراءات المنصوص عليها في قانون أجنبي إذا تعارض تطبيقها مع أحكام الإجراءات في القانون المصري .

المشروع التمهيدي

المادة ٥٢ - يسري على قواعد الاختصاص وإجراءات التقاضي قانون البلد الذي تباشر فيه الدعوى (2)

مذكرة المشروع التمهيدي :
١ - لم يضع التشريع المصري الحالي لقواعد الاختصاص والإجراءات حكماً عاماً وإنما اقتصرت المادة ۳۲ من لائحة التنظيم القضائي للمحاكم المختلطة على التنويه بأن قواعد الإجراءات المنصوص عليها في قانون أجنبي لا تطبق إذا تعارض تطبيقها مع قواعد الإجراءات في القانون المصري .
۲ - وغني عن البيان أن هذه المادة تقتصر على الإجراءات ولا تشير إلى قواعد الاختصاص ثم أنها تجعل الحكم غريباً في سياقه فلا تنص صراحة على تطبيق قواعد الإجراءات المقررة في القانون المصري دون غيرها وفقاً لما انعقد عليه الإجماع في الفقه والقضاء والتشريع ولكنها تقضي بتغليب هذه القواعد عند تعارضها مع أحكام الإجراءات المقررة في قانون أجنبي .
3 - وقد عالج المشروع هذا الموقف فحذا حذو المادة ١٧ من التقنين الإيطالي الجديد ونص في المادة ٥٢ على أن قواعد الاختصاص وإجراءات التقاضي يسري عليها قانون البلد الذي تباشر فيها . وهذا حكم عام يقوم على اتصال هذه الإجراءات وتلك القواعد بالنظام العام . وقد تقدمت الإشارة إلى كثير من تطبيقاته من قبل . ويلاحظ أن تعبير الاختصاص ينصرف إلى ولاية المحاكم كما ينصرف إلى الاختصاص النوعي والمكاني والشخصي وأن تعبير الإجراءات يشمل جميع الأوضاع التي تنبع أمام المحاكم لاستصدار أمر ولائي أو حكم قضائي لمباشرة إجراءات التنفيذ وغيرها من الإجراءات التي رسمها القانون .
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة ٥٢ فأقرتها اللجنة مع تحوير لفظي ملائم وأصبح نصها :
" يسري على قواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات " .
وأصبح رقم المادة ٢٥ في المشروع النهائي .
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم ٢٥ .
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانوني المدني :
وافقت اللجنة على المادة دون تعديل وأصبح رقمها ٢٢ .
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة دون تعديل .


---------------------
(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 1 ص 303 .
(2) هذه المادة من المواد التي نظرتها لجنة المرحوم كامل صدقي باشا وفيما يلي مناقشات تلك اللجنة عنها :
محضر جلسة ١٦ إبريل سنة ١٩٣٧
تلا المسيو بنيتا المادة ۲۰ من المشروع التمهيدي للمسيو لينان دي بلفون ونصها كالآتي :
" يسري على قواعد الاختصاص وإجراءات التقاضي قانون البلد الذي تباشر فيه الدعوى ويظل القاضي المختص بناء على هذا القانون محتفظاً باختصاصه ولو وجدت دعوى مماثلة أمام محكمة أجنبية "
وقال بأن اللجنة الفرعية تقترح الأخذ بالشق الأول من هذه المادة واستبعاد الشق الثاني لتضمنه قاعدة تقضي بها القواعد العامة .
ورأى عبد الفتاح بك السيد أن هذه المادة تبدو له في جملتها غير لازمة وأنه في الوسع الاستغناء عنها .
ولكن اللجنة أقرت النص التالي كما اقترحته اللجنة الفرعية مع جعله المادة ٢٢ وهو " يسري على قواعد الاختصاص وإجراءات التقاضي قانون البلد الذى تباشر فيه الدعوى » .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق