الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 17 يوليو 2026

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّة 25 : اَلْقَانُونُ اَلْمُطَبَّقُ عَلَى تَنَازُعِ اَلْجِنْسِيَّةِ

مادة 25 (1)
1 - يعين القاضي القانون الذي يجب تطبيقه في حالة الأشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية ، أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد.
2 - على أن الأشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد بالنسبة إلى مصر الجنسية المصرية ، وبالنسبة إلى دولة أجنبية أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدول ، فالقانون المصري هو الذي يجب تطبيقه.

التقنين المدني السابق :
لا مقابل لها ، ولكن يقابلها المادة ٣٠ من لائحة التنظيم القضائي للمحاكم المختلطة ونصها :
إذا كانت جنسية شخص غير معروفة أو كان له في آن واحد في نظر عدة دول أجنبية جنسية كل منها فيعين القاضي القانون الواجب التطبيق .
وإذا كان لشخص في آن واحد الجنسية المصرية في نظر مصر وجنسية دولة أجنبية أو أكثر في نظر تلك الدولة أو الدول كان القانون الواجب تطبيقه هو القانون المصري
المشروع التمهيدي
المادة ٥٥ :
۱ - يعين القاضي القانون الذي يجب تطبيقه في حالة الأشخاص الذين لا يعرف لهم جنسية أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد .
٢ - على أن الأشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد بالنسبة إلى مصر الجنسية المصرية وبالنسبة إلى دولة أجنبية أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدول فالقانون المصري هو الذي يجب تطبيقه (2) .
مذكرة المشروع التمهيدي :
تقتصر المادة ٥٥ على نقل أحكام المادة ٣٠ من لائحة التنظيم القضائي للمحاكم المختلطة فتنص في فقرتها الأولى على أن القاضي يعين القانون الذي يجب تطبيقه في حالتي التنازع السلبي ( عدم وجود جنسية للشخص ) والتنازع الإيجابي للجنسية ( تعدد جنسيات الشخص ) دون أن تقيده في هذا التعيين بقيد . وتنص في فقرتها الثانية على تغليب الجنسية المصرية عند تزاحمها مع غيرها من الجنسيات التي يتمتع بها شخص واحد وهذا مبدأ عام استقر في العرف الدولي باعتبار أن تحديد الجنسية مسألة تتعلق بالسيادة ولا يقبل أن تحتكم الدولة في شأنها لغير قانونها . ويراعى أن تخويل القاضي سلطة التقدير وفقاً لأحكام الفقرة الأولى خير من تقييده بضوابط تحد من اجتهاده والغالب أن يعتد القاضي في حالة التنازع السلبي للجنسية بقانون موطن الشخص ( المادة ۲۹ من قانون إصدار التقنين الألماني وهي تنص أيضا على جواز تطبيق قانون آخر جنسية للشخص ) أو محل إقامته ( المادة ١٩ من التقنين الإيطالي الجديد ) وهو القانون المصري في أكثر الفروض وأن يعتد في حالة التنازع الإيجابي متى كانت الجنسية المصرية غير داخلة في النزاع بالجنسية التي يظهر من الظروف أن الشخص يتعلق بها أكثر من سواها .
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة 55 فأقرتها اللجنة على أصلها .
وأصبح رقم المادة ٢٨ في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم ۲۸

المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
وافقت اللجنة على المادة دون تعديل وأصبح رقمها ٢٥ .
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة دون تعديل .

---------------------
(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 1 ص 308 .
(2) هذه المادة من المواد التي نظرتها لجنة المرحوم كامل صدقي باشا وفيما يلي مناقشات تلك اللجنة عنها .
محضر جلسة ١٦ إبريل سنة ١٩٣٧
تلا المسيو بنيتا المادة ۲۲ من المشروع التمهيدي للمسيو لينان دي بلفون ونصها كالآتي :
" إذا كان قانون البلد الذي ينتمي إليه شخص لم تثبت جنسيته هو الواجب التطبيق طبقا لأحكام المواد وما يليها استعيض عن هذا القانون بقانون الدولة التي جعل فيها الشخص موطنه أو التي فيها محل سكنه إذا لم يكن له موطن" .
" فإذا ثبتت للشخص في وقت واحد عدة جنسيات على أثر تنازع قوانين عدة دول اعتبر أن قانون موطنه هو قانون الدولة التي فيها محل إقامته العادية أو التي فيها محل سكنه إذا لم يكن له موطن " .
"على أنه إذا كانت إحدى هذه الدول هي مصر فالقانون المصري هو الذي يجب تطبيقه " .
وقال المسيو بنيتا إن اللجنة الفرعية اقترحت صياغة المادة على النحو التالي على أن يعاد النظر فيما بعد في فكرة السكن والإقامة :
" إذا كان قانون البلد الذي ينتمي إليه شخص لم تثبت جنسيته هو الواجب التطبيق طبقاً لأحكام المواد السابقة طبق قانون البلد الذي فيه سكنه وإلا فقانون البلد الذي فيه موطنه فإذا ثبتت للشخص في وقت واحد عدة جنسيات على أثر تنازع قوانين عدة دول طبق قانون الدولة التي فيها سكنه وإلا فقانون الدولة التي فيها موطنه على أنه إذا كانت مصر هي إحدى هذه الدول فالقانون المصري هو الذي يجب تطبيقه » . 
وقال المستر جراهام إن النص الذي تقترحه اللجنة الفرعية يترك دون علاج حالة الشخص الذي له جنسيتان وليس له سكن أو موطن في أي من الدولتين اللتين ينتمي إليهما بجنسيته.
. ورد المسيو بنيتا بأن القانون الواجب تطبيقه في هذه الحالة طبقاً للمبادئ العامة هو قانون الدولة المطروح فيها النزاع .
وقال المسيو باسار إنه يرى من الخير مواجهة الموقف الذي أشار إليه المستر جراهام بنص صريح وعلاجه علاجاً حاسماً وأنه لذلك يقترح النص التالي :
« فإذا لم يكن للشخص سكن أو موطن في إحدى الدول التي ينتمي إليها بجنسيته كان القانون الواجب تطبيقه هو قانون الدولة المطروح على محاكمها النزاع » .
وقد أقرت اللجنة النص الذى اقترحته اللجنة الفرعية على أن يجعل المادة ٢٣ بعد إضافة الحكم السابق قبل عبارة « على أنه إذا كانت مصر هي إحدى هذه الدول فالقانون المصري هو الذي يجب تطبيقه »

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق