مادة 27 (1)
إذا تقرر أن قانوناً أجنبياً هو الواجب التطبيق فلا يطبق منه إلا أحكامه الداخلية ، دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص.
التقنين المدني السابق :
لا مقابل لها ولكن يقابلها المادة ٣١ من لائحة تنظيم المحاكم المختلطة ونصها :
يقصد بكلمة " قانون البلد " أحكام ذلك القانون المطبقة بداخل هذا البلد دون أحكامه المتعلقة بالقانون الدولي الخاص .
المشروع التمهيدي
المادة ٢٤ - إذا تقرر أن قانوناً أجنبياً هو الواجب التطبيق فما يطبق منه هي أحكامه الموضوعية دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص . (2)
أحكام القضاء المصرى :
مخالف : استئناف مختلط ۳۰ إبريل سنة ١٩٢٥ ب ۳۷ ص ۳۹۱ .
مذكرة المشروع التمهيدي :
1 - تنص المادة ٢٤ على وجوب تطبيق الأحكام الموضوعية في القانون الأجنبي الذي تقضي النصوص التالية بتطبيقه دون القواعد التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص . وهي بهذا لا تجيز الأخذ بفكرة الإحالة وتعمم الحكم الوارد في المادة ٣١ من لائحة التنظيم القضائي للمحاكم المختلطة فلا تقصره على الأحوال التي نصت عليها هذه اللائحة بل تجعله شاملاً لقواعد الإسناد جميعاً .
٢ - ولم ينهج المشروع نهج بعض التشريعات في إجازة الإحالة إذا كان من شأنها أن تفضي إلى تطبيق القانون الوطني ( م ٢٧ من قانون إصدار التقنين المدني الألماني و ۲۹ من القانون الملحق بالتقنين الياباني) أو في إجازة الإحالة إطلاقاً (م ٣٦ من القانون البولوني الصادر في سنة ١٩٢٦) ذلك أن قاعدة الإسناد حين تجعل الاختصاص التشريعي لقانون معين تصدر عن اعتبارات خاصة ، وفي قبول الإحالة أياً كان نطاقها تفويت لهذه الاعتبارات ونقض لحقيقة الحكم المقرر في تلك القاعدة .
وقد احتذى المشروع في الإعراض عن فكرة الإحالة حدود المادة ٢٠ من التقنين الإيطالي الجديد وإن كان القضاء المصري قد أخذ بهذه الفكرة في أحكام قليلة .
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة ٢٤ واقترح نقل هذه المادة إلى هذا المكان مع تحويرها تحويراً لفظياً طفيفاً .
فوافقت اللجنة وأصبح نصها ما يأتي :
إذا تقرر أن قانوناً أجنبياً هو الواجب التطبيق فلا يطبق منه إلا أحكامه الداخلية دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص .
وأصبح رقم المادة ٣٠ في المشروع النهائي.
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم ٣٠ .
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
وافقت اللجنة على المادة دون تعديل وأصبح رقمها ٢٧ .
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة دون تعديل .
---------------------
(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 1 ص 314 .(2) هذه المادة من المواد التي نظرتها لجنة المرحوم كامل صدقي باشا وفيما يلي مناقشات تلك اللجنة عنها :
محضر جلسة ١٦ إبريل سنة ١٩٣٧
تلا المسيو بنيتا المادة ٢٤ من المشروع التمهيدي للمسيو لينان دي بلفون ونصها كالآتي :
" في جميع الحالات التي يتقرر فيها أن قانوناً أجنبياً هو المختص يطبق القانون المصري إذا كان غير ممكن إثبات وجود القانون الأجنبي أو مدلوله » .
وقال بأن اللجنة
الفرعية تفترح الاستغناء عن هذا النص .
وانضم المستر جراهام
إلى رأي اللجنة الفرعية قائلاً بأنه إذا رأت اللجنة مع ذلك إبقاءه فإنه يقترح أن
يستعاض بعبارة « إذا لم يثبت » عن عبارة « إذا كان غير ممكن إثبات » إذ أن وجود نص
أي قانون أجنبي يجوز دائما أن يكون محلاً للاثبات ويخشى أن النص المقترح الذي يلوح
أنه يفرض على القاضي الوقوف عند هذا الإثبات قد يؤدي تعطيل الفصل في النزاع .
وقال المسيو
دوفيه إنه يرى الابقاء على هذا النص لا خشية تأجيلات قد تطول وإنما لأن عدم وجوده
قد يحدو بالقاضي إلى رفض الدعوى .
وقال المسيو فان
أكر إنه يوافق أيضاً على بقاء هذا النص على أن تستبدل بعبارة « هو المختص » عبارة
« هو الواجب التطبيق » .
فوافقت اللجنة
على هذا النص مع جعله المادة ٢٥ بالصيغة التالية :
في جميع الحالات
التي يتقرر فيها أن قانوناً أجنبياً هو الواجب التطبيق يطبق القانون المصرى إذا
كان وجود القانون الأجنبي أو مدلوله غير ممكن إثباته » .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق