الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 18 يوليو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 231 : سقوط دعوى القاصر على الولي أو الوصي

 عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 231)
1. تسقط بمضي خمس سنوات من تاريخ بلوغ القاصر سن الرشد، أو رفع الحجر، أو موت القاصر أو المحجور عليه كل دعوى للقاصر على وليه أو وصيه أو للمحجور عليه، على قيمة تكون متعلقة بأمور الولاية أو الوصاية أو القوامة.
2 . وإذا انتهت الولاية أو الوصاية أو القوامة بالسلب أو العزل أو التنازل أو الموت؛ فلا تبدأ مدة التقادم المذكورة إلا من تاريخ تقديم الحساب الخاص بالولاية أو الوصاية أو القوامة.

Article 231
1. Every claim by the minor against his guardian or trustee or the person under guardianship, concerning matters of guardianship, trusteeship or trusteeship, shall lapse five years from the date of the minor reaching the age of majority, or the lifting of the guardianship, or the death of the minor or the person under guardianship.
2. If guardianship, trusteeship, or custodianship ends due to deprivation, removal, waiver, or death, the aforementioned limitation period shall not begin except from the date of submission of the account pertaining to guardianship, trusteeship, or custodianship.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
كما تضمنت المادة (۲۳۱) أن كل دعوى للقاصر على وليه أو وصيه، أو للمحجور عليه على قيمه ، تكون متعلقة بأمور الولاية أو الوصاية أو القوامة تسقط بمضي خمس سنوات من تاريخ بلوغ القاصر من الرشد أو موته، أو رفع الحجر عن المحجور عليه أو موته، ويلاحظ أن هذا التقادم الخمسي الخاص لا يتناول إلا الدعاوى الشخصية التي تكون متعلقة بأمور الوصاية أو القوامة كالدعاوى التي ترفع على الوصي أو القيم للمطالبة بتعويض عن سوء إدارته أو لمطالبته بتقديم حساب عن الوصاية أو القوامة أو حساب جزئي خاص بأمر أغفله في الحساب الذي تقدم به، أما الدعاوى الأخرى كدعاوى المطالبة برد الأموال التي يبقيها الوصي أو القيم في يده بعد انقضاء الوصاية، سواء أكانت من العقارات أم المنقولات والدعاوى الخاصة بالمطالبة بالمبالغ التي تخلفت في ذمة الوصي أو القيم، بعد تقديم الحسابات والدعاوى الخاصة بتصحيح خطأ مادي في الحساب، فتخضع جميعًا للقواعد العامة في التقادم لأنها ليست متعلقة بأمور الوصاية.
يلاحظ من ناحية أخرى أن التقادم الخمسي الخاص يبدأ من وقت انتهاء الولاية أو الوصاية أو القوامة ببلوغ القاصر رشيدا أو برفع الحجر أو بموت القاصر أو المحجور عليه، أما مجرد الإذن للقاصر أو المحجور عليه بالإدارة، فهو لا يعتبر من صور انتهاء الوصاية أو القوامة في أحكام هذا النص، وعلى ذلك لا تسقط دعاوى القاصر على الوصي أو القيم حتى في حدود الإدارة، إلا بانقضاء خمس سنوات من تاريخ انتهاء الوصاية أو القوامة على الوجه المتقدم. على أنه ربي أن يكون تاريخ تقديم حساب الولاية أو الوصاية أو القوامة بدء سريان مدة التقادم المتقدم ذكرها، في حالة انتهاء الولاية أو الوصاية أو القوامة بالسلب أو العزل أو الاستقالة أو الموت.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق