الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 18 يوليو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 233 : إذن المحكمة للقاصر بتسلم أمواله وإدارتها

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 233)
يجوز للمحكمة بعد سماع أقوال الوصي أو الجد الصحيح - حسب الأحوال - أن تأذن للقاصر الذي بلغ الثامنة عشرة في تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها بنفسه، وإذا رفضت المحكمة الإذن فلا يجوز تجديد طلبه قبل مضى سنة من تاريخ صدور القرار النهائي بالرفض.

Article 233
The court, after hearing the statements of the guardian or the proper grandfather - as the case may be - may authorize the minor who has reached the age of eighteen to receive all or some of his money to manage it himself. If the court refuses the authorization, his request may not be renewed before one year has passed from the date of the final decision of rejection.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وتضمنت المادة (۲۳۳) أنه يجوز للمحكمة بعد سماع أقوال الوصي أو الجد الصحيح أن تأذن للقاصر الذي بلغ الثامنة عشرة بتسلم أمواله كلها أو بعضها في إدارتها بنفسه، وإذا رفضت المحكمة الإذن فلا يجوز تحديد طلبه قبل مضى سنة من تاريخ صدور القرار النهائي بالرفض، ومناط الإذن في هذه الحالة هو على را صلاحية القاصر لتولي الإدارة، والاطمئنان إلى قدرته على حسن القيام عليها، فإذا لم تطمئن المحكمة إلى صلاحية القاصر رفضت الإذن. وقد ربي أن يُنص على عدم جواز تجديد طلب الإذن قبل مضي سنة من تاریخ صدور القرار النهائي بالرفض حتى يتسع مجال الاختبار، وتتاح للقاصر فرصة كافية للنضوج، والاستزادة من الخبرة.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق