عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 234)
للقاصر المأذون له أن يباشر أعمال الإدارة بنفسه، وله أن يوفي ويستوفي الديون المترتبة على هذه الأعمال، ولكن لا يجوز له أن يؤجر الأرض الزراعية والمباني لمدة تزيد على سنة، ولا أن يوفي بالديون ولو كانت ثابتة بحكم واجب النفاذ أو سند تنفيذي آخر - إلا بإذن خاص من المحكمة، أو من الوصي فيما يملكه من ذلك.
ولا يجوز للقاصر المأذون له أن يتصرف في صافي دخله إلا بالقدر اللازم لسد نفقات مثله ومن تلزمه نفقتهم قانوناً.
Article 234
A minor who has been authorized may carry out administrative work himself, and he may pay and collect debts resulting from these work, but he may not rent agricultural land and buildings for a period exceeding one year, nor pay debts even if they are established by an enforceable judgment or other executive instrument - except with special permission from the court, or from the guardian in what he owns of that.
A minor who has been granted permission may not dispose of his net income except to the extent necessary to cover the expenses of someone like him and those whom he is legally obligated to support.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
وعينت المادة (٢٣٤) حدود أهلية القاصر المأذون له بالإدارة، فنصت على أن له أن يباشر أعمال الإدارة، وأن يستوفي الديون المترتبة على هذه الأعمال، ولكنها أخرجت من نطاق أعمال الإدارة تأجير الأراضي الزراعية أو المباني لمدة تجاوز السنة، والوفاء بالديون غير المترتبة على الإدارة، ولو كانت ثابتة بمقتضى أحكام واجبة النفاذ أو سندات تنفيذية، واشترطت لقيام القاصر بعمل من هذه الأعمال حصوله على إذن من المحكمة، أو على إذن من الوصي في حدود ما يملك الوصي القيام به دون إذن من المحكمة، ويراعى أن النص الخاص بالحصول على إذن خاص فيما تقدم ذكره من أعمال الإدارة قاصر على من يكون خاضعا للوصاية، أما إن كان مشمولاً بالولاية، فيتعين عليه الحصول على إذن وليه بالنسبة إلى هذه الأعمال، ويُراعي من ناحية أخرى أن المقصود بحصول المأذون على إذن من المحكمة، أو من وصيه أو من وليه في أعمال الإدارة التي اشترط فيها ذلك هو الترخيص له في كل عمل بخصوصه، دون الترخيص له ترخيصاً مطلقا بالقيام بهذه الأعمال، وإلا انتفى معنى الإشراف الذي يقصد من الأذن.
وقد نصت المادة نفسها على أمر لا يجوز للقاصر المأذون له أن يتصرف في صافي دخله إلا بالقدر اللازم لد نفقات مثله، ونفقات من تلزمه نفقتهم قانونا، بشرط الحصول على إذن المحكمة، وتحت إشرافها. على أن مجرد الإذن بالإدارة لا ينطوي على ترخيص بالاتجار؛ لأن مزاولة التجارة لا تعتبر من قبيل أعمال الإدارة، فضلاً على أنها تستتبع مسئوليات جسيمة قد تودي بالمال بأسره.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق