الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 18 يوليو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 232 : إذن الولي للقاصر بتسلم أمواله وإدارتها

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 232)
للولي الأب أن يأذن للقاصر الذي بلغ الثامنة عشرة في تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها، ويكون ذلك بإشهاد لدى الموثق، وله أن يسحب هذا الإذن أو يحد منه بإشهاد آخر، مع مراعاة حكم المادة (۳۰۹) من هذا القانون.

Article 232
The father, as guardian, may authorize a minor who has reached the age of eighteen to receive all or part of his money for management, and this shall be done by attestation before a notary. He may withdraw this authorization or limit it by another attestation, taking into account the provisions of Article (309) of this law.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
كما تضمن المشروع في المادتين رقمي : (۲۳۲)، (۲۳۳) الأحكام المتعلقة بالقاصر المأذون، وقد استحدث في شأنها الكثير نزولاً على ما تقتضيه الضرورات العملية، وحاجة المعاملات إلى التمكين الأسباب الاستقرار، فاستحدث من الأحكام ما يواجه حالات إذن الولي للقاصر، وحالات إذن القضاء له، وحالات تحويل القاصر أهلية جزئية على سبيل الإذن من الشارع مباشرة.
ونصت المادة (۲۳۲) على أن للأب الحق في أن يأذن للقاصر الذي بلغ الثامنة عشرة في تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها، على أن يكون ذلك بإشهاد لدى الموثق، وأن للولي أن يسحب هذا الإذن أو يحد منه بإشهاد آخر، وقد روعي في هذا الحكم التسوية بين من يكون من القصر في كنف وليه، ومن يكون خاضعا للوصاية؛ لأن حاجتهما سوياً إلى التجربة لا يتصور فيها التفاوت، لاسيما أن الشريعة الإسلامية تجعل من حق الولي أن يأذن ولده المشمول بولايته، على أنه رئي ضمان لاستقرار المعاملات أن يكون الإذن بإشهاد رسمي، وقد جعل للولي أن يسحب الإذن أو أن يحد منه وفقا لما تسفر عنه التجربة، واشترط في هذه الحالة أن يكون السحب أو الحد بإشهاد رسمي يتم شهره في السجل المعد لذلك. 

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق