عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 230)
يكون قابلاً للإبطال كل تعهد أو مخالصة تصدر لمصلحة الوصي، ممن كان في وصايته وبلغ سن الرشد إذا صدرت المخالصة أو التعهد خلال سنة من تاريخ تقديم الحساب المشار إليه في المادة (۲۲۲) من هذا القانون.
Article 230
Any undertaking or release issued in favor of the guardian, by someone who was under his guardianship and has reached the age of majority, shall be voidable if the release or undertaking is issued within one year from the date of submission of the account referred to in Article (222) of this Law.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
وأجازت المادة (۲۳۰) طلب إبطال كل تعهد أو مخالصة تصدر لمصلحة الوصي ممن كان مشمولاً بوصايته، وبلغ سن الرشد إذا صدرت المخالصة أو التعهد خلال سنة من تاريخ تقديم الحساب، وقد روعي في هذا الحكم أن من الواجب أن يتاح للقاصر الذي يرشد فرصة معقولة لدراسة موقفه من الوصي والاطلاع على الحساب والاسترشاد بذوي الخبرة فكل ورقة تصدر منه في هذه الفترة تعتبر وليدة الاستهواء أو الضغط من جانب الوصي أو قلة الخبرة من جانب القاصر، أو من هذه الأمور مجتمعة، أما بعد مضي هذه الفترة، فتخالص الرشيد لا يحمل إلا على أنه ترو في أمره، وصدر فيه عن خبرة وبينه. وبديهي أن البطلان في هذه الحالة لا يقع بقوة القانون؛ فهو بطلان نسبي قصد منه حماية مصلحة الرشيد في الفقرة المتقدم ذكرها، فلا يترتب أثره إلا بناء على طلبه. ويحسن التنبيه إلى أن هذا البطلان، وإن بني على فكرة الاستغلال أو عيوب الرضا في مفهومها الواسع، إلا أنه يستقل عن الجزاءات المشابهة التي تقررينا بنصوص خاصة في القانون المدني.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق